قياسا على البيع، ولأن الشراء يسمى بيعا. فيدخل في عموم النهي. (وكذا اقتراضه على اقتراضه) بأن يعقد القرض معه، فيقول له آخر: أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني. (و) كذا (اتهابه على اتهابه. وكذا افتراضه - بالفاء - في الديوان) على افتراضه (و) كذا (طلبه العمل من الولايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك. وكذا المساقاة والمزارعة، والجعالة، ونحو ذلك) كلها كالبيع. فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير، قياسا على البيع. لما في ذلك من الايذاء (وكذا بيع حاضر لباد) بأن يكون سمسارا له، ولو رضي الناس فيحرم ولا يصح ( لبقاء المنهي عنه) لقول أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه. والمعنى فيه: أنه لو ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص. فإذا تولى الحاضر بيعها لم يبعها إلا بغلاء فيحصل الضرر للناس. (بخمسة شروط) أحدها: (أن يحضر البادي، وهو) المقيم في البادية. والمراد هنا (من يدخل البلد من غير أهلها، ولو غير بدوي) لأنه متى لم يقدم إلى بلد آخر لم يكن باديا. (لبيع سلعته) متعلق بيحضر، لأنه إذا حضر لخزنها أو أكلها فقصده الحاضر وحضه على بيعها. كان توسعة لا تضييقا. الثاني: أن يريد بيعها (بسعر يومها) لأنه إذا قصد أن لا يبيعها رخيصة، كان المنع من جهته. لا من جهة الحاضر. الثالث: أن يكون (جاهلا بالسعر) لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده. (و) الرابع: أن (يقصده حاضر عارف بالسعر) فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة - (و) الخامس: أن يكون (بالناس إليها حاجة) لأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع لأجله. (فإن اختل شرط منها) أي من هذه الشروط الخمسة (صح البيع) من الحاضر للبادي ولم يحرم. لما تقدم (ويصح شراؤه) أي شراء الحاضر (له) أي للبادي، لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى يختص به. وهو الرفق بأهل الحضر، وهذا غير موجود في الشراء للبادي. (وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر) الحاضر (له) أي للبادي (بيعا، لم يكره) ذلك لأن النهي كما تقدم إنما ورد في بيعه له.
وهنا لم يبع له (وإن استشاره) أي استشار (البادي) الحاضر (وهو) أي البادي (جاهل