العشرة أقفزة بتسعة دراهم. وذلك معلوم. (وإن قال) بعتك هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة بعشرة دراهم، (على أن أنقصك قفيزا) منها (صح) البيع (لأن معناه: بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم) ولا خفاء في ذلك. (وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو) أي شبه (من مسائل الصبرة) المتقدمة. فلو باعه الأرض كل جريب بكذا على أن يزيده جريبا أو ينقصه جريبا، لم يصح. وإن قال: على أن أزيدك جريبا. لم يصح حتى يعينه. فإن عينه صح، وإن قال: على أن أنقصك جريبا لم يصح إلا إن علما جربانها على منوال ما تقدم فيما يتأتى فيه ذلك إذ الوصف لا يأتي هنا. وكذا تمثل للثوب والقطيع وشجر البستان والأواني ونحوها. (وإن باعه) سلعة (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح البيع (أو) باعه بمائة درهم (إلا قفيزا من حنطة أو غيره) كشعير (لم يصح) البيع، لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المائة الدرهم، أو قيمة القفيز منها. وذلك غير معلوم. واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. وكذا لو باعه بدينار إلا درهما. (ويصح بيع دهن) كسمن وزيت وشيرج (وعسل وخل ونحوه) كلبن (في ظرفه معه) أي مع ظرفه (موازنة كل رطل بكذا سواء علما) أي المتعاقدان (مبلغ كل منهما) أي من الظرف والمظروف (أو لا) لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه. وكل منهما يصح إفراده بالبيع. فصح الجمع بينهما. كالأرض المختلفة (وإن) باعه ما ذكر في ظرفه دونه، و (احتسب) بائع (بزنة الظرف على مشتر. وليس) الظرف (مبيعا وعلما) أي البائع والمشتري (مبلغ كل منهما) أي الظرف والمظروف، بأن علما أن السمن مثلا عشرة أرطال وأن ظرفه رطلان، وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه بزنة الظرف (صح) البيع، وكأنه قال: بعتك العشرة أرطال التي في الظرف باثني عشر درهما. (وإلا) بأن لم يعلما مبلغ كل منهما. (فلا) البيع (لجهالة الثمن) في الحال (وإن باعه) ذلك (جزافا بظرفه) صح (أو) باعه إياه جزافا (دونه) أي دون ظرفه صح. (أو باعه إياه في ظرفه) موازنة (كل رطل بكذا على أن يطرح منه) أي من مبلغ وزنهما (وزن الظرف. صح) كأنه قال:
بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا. (وإن اشترى) إنسان (زيتا أو سمنا في ظرف، فوجد فيه ربا) أو نحوه (صح البيع في الباقي) من الزيت أو السمن (بقسطه) من الثمن، كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، (وله) أي للمشتري (الخيار) لتبعض الصفقة في حقه