فالرهن لك مبيعا بمالك) من الدين. (فلا يصح البيع) لقوله (ص): لا الرهن من صاحبه رواه الأثرم. وفسره أحمد بذلك. (إلا: بعت) إن شاء الله أ (وقبلت إن شاء الله. فيصح) كما تقدم. (وإلا بيع العربون وإجارته. فيصح) لما روى نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر، وإلا له كذا وكذا ذكره في المبدع.
(وهو) أي بيع العربون وإجارته (أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي) المشتري (البائع أو المؤجر درهما أو أكثر) من الدرهم، أو أقل منه (من المسمى) صفة لدرهم. (ويقول) له (إن أخذته) أي أخذت المبيع أو المؤجر، وسواء عين وقتا لاخذه أو أطلق، صححه في الانصاف. (فهو) أي الدرهم (من الثمن) أو الأجرة (وإلا) أي وإن لم آخذه (فالدرهم لك) أيها البائع أو المؤجر. (فإن تم العقد فالدرهم من الثمن) أو الأجرة (وإلا) بأن لم يتم العقد (ف) - الدرهم (لبائع ومؤجر) كما شرطا، لما تقدم (وإن دفع) من يريد الشراء أو الإجارة (إليه) أي إلى رب السلعة (الدرهم) أو نحوه (قبل) عقد (البيع) أو الإجارة (وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري) أو لا نؤجرها لغيري. و (إن لم أشترها) أو أستأجرها (فالدرهم) أو نحوه (لك، ثم اشتراها) أو استأجرها (منه، وحسب الدرهم من الثمن) أو الأجرة (صح) ذلك. (وإن لم يشترها) أو يستأجرها (فلصاحب الدرهم الرجوع فيه) لان رب السلعة لو أخذه لاخذه بغير عوض. ولا يجوز جعله عوضا عن إنظاره. لان الانظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه. لو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة. (ومن علق عتق رقبته ببيعه) فقال له: إن بعتك فأنت حر (ثم باعه عتق) عقب القول. لوجود الصفة (ولم ينتقل الملك) فيه لمشتر لما يأتي. (و) إن قال لزوجته (إن خلعتك فأنت طالق. ففعل) أي فخلعها (لم تطلق) لأن البائن لا يلحقها الطلاق، ويأتي