حاجته. (وكذا) يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات، (لو تضايق وقت مكتوبة غيرها) أي غير الجمعة قبل فعلها. لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة. فإن كان الوقت متسعا لم يحرم البيع. قال في الانصاف: قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها، انتهى. فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها. (ولو أمضى) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها (بيع خيار أو فسخه صح) الامضاء أو الفسخ. (ك) - صحة (سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها). من القرض والرهن والضمان ونحوها، لأن النهي ورد في البيع وحده. وغيره لا يساويه لقلة وقوعه. فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة. (وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل) عن الجمعة بعد ندائها الثاني، (كالبيع) بعده. (ويكره) بعد النداء (شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة) مقتضى ما سبق: تحريمه كما تقدم عن المبدع، وخصوصا إذا كان في المسجد، إلا أن يقال: ليس هذا بيعا حقيقة، بل إباحة. ثم تقع الإثابة عليها. (ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب، و) ك (- عصير لمتخذهما خمرا) وكذا زبيب ونحوه. (ولو) كان بيع ذلك (لذمي) يتخذه خمرا، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. (ولا) بيع (سلاح ونحوه في فتنة، أو لأهل حرب، أو لقطاع طريق، إذا علم) البائع (ذلك) من مشتريه (ولو بقرائن) لقوله تعالى: * (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * (ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة، و) قتال (قطاع الطريق) لأن ذلك معونة على البر والتقوى. (ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا. ولا) بيع (أقداح ونحوها لمن يشربه) أي المسكر (بها. و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما لقمار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطئ دبر، أو للغناء. وكذا إجارتهما) لأن ذلك كله إثم وعدوان. (ومن اتهم بغلامه فدبره وهو) أي المتهم (فاجر معلن) لفجوره (أحيل بينهما) أي بين الرجل وغلامه. خوفا من إتيانه له،
(٢٠٩)