كما لو لم يدبره و (كمجوسي تسلم أخته) أو نحوها (ويخاف أن يأتيها) فيحال بينهما دفعا لذلك. (ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار، ولا أكله) لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب. (ويصح البيع ممن قصد أ) ن (لا يسلم المبيع) لصدوره من أهله في محله.
ويلزمه تسليمه (أو ثمنه) أي ويصح الشراء ممن قصد أن لا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه. (ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر) لأنه يمنع من استدامة الملك عليه. فمنع من ابتدائه كالنكاح.
(ولو كان) الكافر (وكيلا لمسلم) في شراء العبد المسلم، لم يصح لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه. فلم يصح أن يتوكل فيه. (إلا أن يعتق) العبد المسلم (عليه) أي على الكافر المشتري له (بملكه) إياه لقرابة أو تعليق. فيصح الشراء، لأن ملكه لا يستقر عليه، ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم. (وإن أسلم عبد الذمي) أو عبد المستأمن بيده، أو بيد مشتريه، ثم رده عليه لنحو عيب (أجبر) الذمي (على إزالة ملكه عنه) أي عن العبد المسلم، بنحو بيع أو هبة عتق. لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * و (لا تكفي كتابته) لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء. وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي، لعدم انقطاع ملكه عنه. (ويدخل العبد) أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى (المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث) من قريب أو مولى أو زوج، (و) ب (- استرجاعه بإفلاس المشتري) بأن اشترى كافر عبدا كافرا من كافر، ثم أسلم العد وأفلس المشتري وحجر عليه.
ففسخ البائع البيع. (وإذا رجع في هبته لولده) بأن وهب الكافر عبده الكافر لولده. ثم أسلم العبد. ورجع الأب في هبته (وإذا رد عليه بعيب) أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده. وكذا لو رد بغبن أو تدليس أو خيار مجلس. (وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم) قريبا (وإذا باعه بشرط الخيار مدة) معلومة (وأسلم العبد فيها) وفسخ البائع البيع (وإذا وجد) البائع (الثمن المعين معيبا فرده) أي الثمن واسترجع العبد (وكان قد أسلم العبد، فيما إذا ملكه الحربي) بأن استولى عليه من مسلم قهرا (وفيما إذا قال الكافر لشخص: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. ففعل) المسلم بأن أعتقه عنه (كما يأتي في باب الولاء) فهذه تسع