والانصاف وغيرهما. فقوله (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك. مثل أن يقول) بعتك داري بكذا (على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي. وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك، قرضا أو مجانا) مقيس على كلام أحمد، وليس هو بقوله. قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة: ربا ولأنه شرط عقدا في آخر، فلم يصح كنكاح الشغار. النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة (شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أ) ن (لا خسارة عليه، أو) شرط أنه (متى نفق المبيع وإلا رده، أو) يشترط البائع على المشتري (أ) ن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه) أي لا يفعل واحدا من هذه. فالواو بمعنى أو. (أو) شرط البائع (إن أعتق) المشتري المبيع (فالولاء له) أي للبائع (أو يشترط) البائع على المشتري (أن يفعل ذلك، أو وقف المبيع فهذا) الشرط (لا يبطل البيع) لحديث عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله (ص) جالس. فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي (ص) فأخبرت عائشة النبي (ص) فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام النبي (ص) في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه. فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. وقوله (ص): واشترطي لهم الولاء لا يصح حمله على: واشترطي عليهم الولاء. بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد. لأن الولاء لها بإعتاقها. فلا حاجة إلى اشتراطه. ولأنهم أبوا البيع
(٢٢٣)