الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. ويجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة، وهنا غير مرادة باطنا. وإنما أظهرت تجملا وكبيع في ذلك إجارة. (وإن باعه السلعة برقمها أي) مرقومها ( المكتوب عليها)، ولم يعلماه. لم يصح البيع. (أو) باعه السلعة (بما باع به فلان) أي بمثله (ولم يعلماه) أي الرقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبا وفضة) لم يصح. لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول. أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب. (أو أسقط لفظة: درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبا أو فضة. لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. وكذا لو قال: كما يبيع الناس، أي بما يقف عليه من غير زيادة. لم يصح للجهالة.
(أو) باعه (بدينار مطلق) أي غير معين ولا موصوف. (وفي البلد نقود) مختلفة من الدنانير (كلها رائجة. لم يصح) البيع، لأن الثمن غير معلوم حال العقد. (وإن كان فيه) أي في البلد المعقود فيه (نقد واحد) صح البيع. وانصرف إليه، لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له. فلا جهالة. (أو) كان في البلد (نقود واحدها الغالب) رواجا (صح) البيع (وانصرف) الاطلاق (إليه) لدلالة القرينة الحالية على إرادته. فكأنه معين (وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صحاحا أو أحد عشر مكسرة) لم يصح، ما لم يفترقا على أحدهما. (أو) باعه (بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح) البيع. لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة حديث النهي عن بيعتين في بيعة: بذلك لما ذكر. (ما لم يتفرقا على أحدهما) فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى، أو على النقد أو النسيئة في الثانية، صح، لانتفاء المانع بالتعيين، ولا يصح البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه. (ولا) يصح إن قال: اشتريت (بمائة على أن أرهن بها) أي بالمائة التي بها الثمن (وبالقرض الذي لك) أو نحوه مما له عليه من دين (هذا) الشئ لأن الثمن مجهول لكونه جعله مائة ومنفعة، وهي الوثيقة بالدين الأول. وتلك المنفعة مجهولة. ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة. لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول.
وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلى دين له آخر كذا. فلا يصح القرض، لأنه شرط يجر نفعا. (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيع كل شاة بدرهم) صح البيع، (و) إن باعه (الثوب كل ذراع بدرهم صح) البيع وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب. لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، لاشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا