كشاف القناع - البهوتي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد. ويجاب عنه: بأن الزيادة هناك مرادة، وهنا غير مرادة باطنا. وإنما أظهرت تجملا وكبيع في ذلك إجارة. (وإن باعه السلعة برقمها أي) مرقومها ( المكتوب عليها)، ولم يعلماه. لم يصح البيع. (أو) باعه السلعة (بما باع به فلان) أي بمثله (ولم يعلماه) أي الرقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة. (أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبا وفضة) لم يصح. لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول. أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب. (أو أسقط لفظة: درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبا أو فضة. لم يصح البيع للجهالة. (أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. وكذا لو قال: كما يبيع الناس، أي بما يقف عليه من غير زيادة. لم يصح للجهالة.
(أو) باعه (بدينار مطلق) أي غير معين ولا موصوف. (وفي البلد نقود) مختلفة من الدنانير (كلها رائجة. لم يصح) البيع، لأن الثمن غير معلوم حال العقد. (وإن كان فيه) أي في البلد المعقود فيه (نقد واحد) صح البيع. وانصرف إليه، لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له. فلا جهالة. (أو) كان في البلد (نقود واحدها الغالب) رواجا (صح) البيع (وانصرف) الاطلاق (إليه) لدلالة القرينة الحالية على إرادته. فكأنه معين (وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صحاحا أو أحد عشر مكسرة) لم يصح، ما لم يفترقا على أحدهما. (أو) باعه (بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح) البيع. لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة حديث النهي عن بيعتين في بيعة: بذلك لما ذكر. (ما لم يتفرقا على أحدهما) فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى، أو على النقد أو النسيئة في الثانية، صح، لانتفاء المانع بالتعيين، ولا يصح البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه. (ولا) يصح إن قال: اشتريت (بمائة على أن أرهن بها) أي بالمائة التي بها الثمن (وبالقرض الذي لك) أو نحوه مما له عليه من دين (هذا) الشئ لأن الثمن مجهول لكونه جعله مائة ومنفعة، وهي الوثيقة بالدين الأول. وتلك المنفعة مجهولة. ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة. لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول.
وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلى دين له آخر كذا. فلا يصح القرض، لأنه شرط يجر نفعا. (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيع كل شاة بدرهم) صح البيع، (و) إن باعه (الثوب كل ذراع بدرهم صح) البيع وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب. لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، لاشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا
(٢٠١)
مفاتيح البحث: البيع (10)، النهي (1)، الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل ولا يجزئ فيهما أي في الهدي والأضحية 3
2 فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 5
3 فصل ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي 9
4 فصل سوق الهدي من الحل مسنون 17
5 فصل والأضحية مشروعة إجماعا 20
6 فصل والعقيقة، وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود 25
7 كتاب الجهاد فصل ويحرم فرار مسلم من كافرين 50
8 فصل ويجوز تبييت الكفار 52
9 فصل ومن أسر أسرا لم يجز قتله حتى يأتي به الامام 57
10 فصل ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره 64
11 باب ما يلزم الامام والجيش 69
12 فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 74
13 فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير 77
14 باب قسمة الغنيمة 87
15 فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها 95
16 فصل ثم يقسم باقي الغنيمة 100
17 باب حكم الأرضين المغنومة 106
18 فصل والمرجع في الخراج والجزية 109
19 باب الفيء 114
20 باب الأمان 118
21 باب الهدنة 126
22 فصل ويجب على الامام حماية من هادنه من المسلمين 131
23 باب عقد الذمة 132
24 فصل ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب 134
25 فصل ويجوز أن يشرط عليهم 140
26 باب أحكام الذمة 143
27 فصل 157
28 فصل في نقض العهد وما يتعلق به 162
29 كتاب البيع فصل الشرط الثاني من شروط البيع 172
30 فصل الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا 174
31 فصل الشرط الرابع أن يكون المبيع 180
32 فصل الشرط الخامس أن يكون المبيع 186
33 فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما 187
34 فصل وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي أي الصبرة 193
35 فصل الشرط السابع من شروط البيع 200
36 فصل في تفريق الصفقة 204
37 فصل ويحرم البيع والشراء 207
38 فصل ومن باع سلعة بنسيئة 213
39 باب الشروط في البيع 217
40 فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع 222
41 فصل وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن 226
42 باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع 229
43 فصل القسم الثاني من أقسام الخيار 233
44 فصل ويحرم تصرفهما 240
45 فصل القسم الثالث من أقسام الخيار 244
46 فصل القسم الرابع من أقسام الخيار 247
47 فصل القسم الخامس من أقسام الخيار 250
48 فصل فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد 253
49 فصل وإن أعتق المشترى العبد المبيع ثم علم عيبه 258
50 فصل القسم السادس من أقسام الخيار 266
51 فصل القسم السابع من أقسام الخيار 274
52 فصل في التصرف في المبيع 280
53 فصل في قبض المبيع 285
54 فصل والإقالة للنادم مشروعة أي مستحبة 289
55 باب الربا والصرف، وتحريم الحيل 291
56 فصل وأما ربا النسيئة 306
57 فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد 308
58 كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك فصل ومن باع نخلا قد تشقق طلعه 324
59 فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 327
60 فصل وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا 332
61 فصل ومن باع رقيقا عبد أو أمة له مال ملكه 335
62 باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به 336
63 فصل الشرط الثاني للسلم 340
64 فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره 347
65 فصل الشرط الرابع للسلم 349
66 فصل الشرط الخامس للسلم 354
67 فصل الشرط السادس للسلم 355
68 فصل الشرط السابع للسلم 357
69 باب القرض 364
70 باب الرهن 374
71 فصل وتصرف راهن في رهن لازم 390
72 فصل ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه 395
73 فصل وإذا قبض الرهن 400
74 فصل وإن استحق الرهن المبيع 404
75 فصل وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن 410
76 فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فله 414
77 فصل وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال 416
78 باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما 423
79 فصل ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر 430
80 فصل وإن قضى الضامن الدين أو أحال 433
81 فصل الكفالة صحيحة 437
82 باب الحوالة 446
83 باب الصلح وأحكام الجوار 455
84 فصل النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار 459
85 فصل القسم الثاني من قسمي الصلح 463
86 فصل في الصلح عما ليس بمال 466
87 فصل في أحكام الجوار 471
88 فصل ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل 483
89 باب الحجر 486
90 فصل ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس 494
91 فصل الحكم الثاني من الاحكام المتعلقة بالحجر 496
92 فصل الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بحجره 504
93 فصل الحكم الرابع المتمم لاحكام الحجر على المفلس 516
94 فصل الضرب الثاني 516
95 فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون 520
96 فصل ومن بلغ سفيها واستمر 527
97 فصل وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه 531
98 فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى 533
99 باب الوكالة 538
100 فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين 545
101 فصل والوكالة أن يبيع الوكيل نساء 553
102 فصل وإن وكله في شراء شيء معين 559
103 فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه 566
104 فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق 573
105 كتاب الشركة فصل ويجوز لكل منهما أي من الشريكين 585
106 فصل والشروط في الشركة ضربان كالبيع والنكاح 590
107 فصل القسم الثاني: المضاربة 594
108 فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه 601
109 فصل وإن تلف رأس المال 606
110 فصل والعامل أمين في مال المضاربة 612
111 فصل القسم الثالث: شركة الوجوه 616
112 فصل القسم الرابع: شركة الأبدان 617
113 فصل الخامس شركة المفاوضة 623
114 باب المساقاة والمناصبة، والمزارعة 624
115 فصل والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان 631
116 فصل ويلزم العامل في مساقاة ومزارعة 634
117 فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب 637
118 باب الإجارة 642
119 فصل الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة 648
120 فصل وإن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما 652
121 فصل الشرط الثالث للإجارة 657
122 فصل والإجارة على ضربين. أحدهما إجارة عين 659