والمكان والشخص، فلو ولاه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على جماعة مخصوص تعين ذلك، لأنه نائب عنه، ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم ينفذ حكمه فيها، كما إذا نهاه عن سماع حادثة مضى عليها خمس عشرة سنة بلا مانع شرعي والخصم منكر. وقد ذكر الحموي في حاشية الأشباه أن عادة سلاطين زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه. قوله: (وينقض) لا حاجة إليه، لأنه إذ ذا كان معزولا بالنسبة لما ذكر لا يصح له قضاء حتى ينقض، لان النقض إنما يكون للثابت، إلا أن يقال،: إنه قضاء بحسب الظاهر ط. قوله: (قال في البرهان) هو شرح مواهب الرحمن، كلاهما للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف في الأوقات.
قوله: (بالنواجذ) هي أضراس الحلم كما في المغرب والكلام كناية عن غاية التمسك، كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه عبارة عن المبالغة في الضحك، وإلا فلا تبدو بالضحك عادة كما حققه الامام الزمخشري. قوله: (نعم أمر الأمير الخ) تصديق لما مر واستدراك بأمر آخر كالاستثناء مما قبله، هكذا عرف المصنفين في مثل هذا التركيب. قوله: (نفذ أمره) إن كان المراد بالامر الطلب بلا قضاء فظاهر، وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب الامتثال، وهذا الذي رأيته في سير التاترخانية في الفصل العاشر فيما يجب فيه طاعة الأمي وما لا يجب، ونصه قال محمد: وإذا أمر الأمير العسكر بشئ كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك، إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين اه. ولكن لا محل لذكر هذا هنا. وإن كان المراد به القضاء فقد مر أن القول الضعيف في حكم المنسوخ، وإن الحكم به جهل وخرق للاجماع. على أن الأمير ليس له القضاء إلا بتفويض من الامام. قال في الأشباه: يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء، وكذلك كتابه إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز. كذا في الملتقط. وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض إليه ذلك اه. فتأمل. قوله: (سير) جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبي (ص) في مغازية. هداية. قوله: (السير الكبير) للإمام محمد وهو روايته عن الامام من غير واسطة ط. قال في المغرب: وقالوا السير الكبير، فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب، كقولهم: صلاة الظهر، وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير اه.
مطلب في طبقات الفقهاء قوله: (وأما المقيد الخ) فيه أمران: الأول أن المجتهد المطلق أحد سبعة. الثاني أن بعض السبعة ليسوا مجتهدين، خصوصا السابعة، فكان عليه أن يقول: والفقهاء على سبع مراتب، وقد أوضحها المحقق ابن كمال باشا في بعض رسائله فقال: لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتى بقوله، ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه، بل لا بد من معرفته في الرواية، ودرجته في الدراية، وطبقته من طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرة في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين: