أو بسبحة يمسكها كما في البحر. قوله: (ولو نفلا) بيان للاطلاق، وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية. وعن الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا بأس به، وقيل الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا. وقيل في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض. نهر.
قوله: (فلا يكره) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح، وكرهه بعضهم نهر. ويدل للأول ما أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة (1) قالت: قال لنا رسول الله (ص): عليكن بالتسبيح والتقديس، وأعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة وتمامه في الحلية. قوله: (كعده الخ) أي في الصلاة، وهذا محترز قوله: باليد قال في البحر: أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقا والعد باللسان مفسد اتفاقا ا ه. وما قيل من أنه يكره بالقلب لاخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في الحلية.
مطلب: الكلام على اتخاذ المسبحة قوله: (لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر الميم: آلة التسبيح. والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم. قال في المصباح: السبحة خرزات منظومة، وهو يقتضي كونها عربية. وقال الأزهري:
كلمة مولدة، وجمعها مثل غرفة وغرف ا ه. والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة. قال في المغرب: لأنه يسبح فيها. ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الاسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله (ص) على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم ينهها عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك. ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم، اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه، وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا، كذا في الحلية والبحر، قوله: (لا يكره قتل حية أو عقرب) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب نهر. وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي. قوله: (إن خاف الأذى) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره. نهاية. وفي البحر عن الحلية: ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن، لحديث أبي داود كذلك، ويقاس عليه الحية. قوله: (إذ الامر للإباحة) جواب عما يقال: لم لم يكن قتلهما مستحبا للامر بالقتل؟ ط. قوله: (فالأولى الخ) أي حيث كان الامر بالقتل منفعتنا، فما يخشى منه الأذى الأولى تركه، وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه