في الظهيرية بما إذا سبق الامام الحدث وهو قائم. قال في البحر: ولم ض يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته. وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس، فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربع وحده والخليفة ما بقي، ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه.
واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته، لان الواجب عليه أن يبدأ بما فاته أو ثم يتابعونه فيسلم بهم، فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم. وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة، حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت.
قوله: (احتياطا) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الامام ح. قوله: (فرضنا القعدتين) لان القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه، والثانية فرض عليه. قوله: (فرضت القراءة في الأربع) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الامام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة، فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه، وفيها يلغز (1) أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع، ركعات الفرض؟. قوله:
(قدم مدركا للسلام) أي ليسلم بالقوم، وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولا، فلو فعل ففي فساد صلاته اختلاف، تصحيح، وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد. قوله: (ثم لو أتى الخ) أي بعد ما أتم صلاة الامام سواء قدم مدركا أولا. قوله: (لتمام أركانها) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي، بخلاف ذلك المسبوق، لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله: إن لم يفرغ قال في الهداية: والامام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد، وهو الأصح ا ه. واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة، وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة، وظاهر التفصيل المخالفة. معراج. قوله: (لما مر) أي قبيل الاثني عشرية ح. قال الزيلعي: لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه، ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته، لان انفراده قبل فراغ الامام لا يجوز ا ه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله: وإن لم يجاوزه. قوله: (عند الامام) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي. قوله: (أي بعد) بيان للمراد، وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد، والأظهر جعله على تقدير مضاف: أي في آخر قعوده. قوله: (إلا إذا قيد الخ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة.
والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به. قوله: وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله.