فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فتأثم على الأول لا على الثاني، وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء، فعند العراقيين يجب الوضوء للحدث، وعند البخاريين للصلاة ا ه. قوله: (بل وجوبها) أي الطهارة. قوله: (بدخول) خبر بعد خبر لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع. وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة، إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت ا ه ح. قوله: (فيهما) أي في الطهارة والصلاة. قوله: (وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية، إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط. قوله: (شرائط وجوبها الخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى. وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها، ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي، وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب، وللصحة من حيث أداء الواجب، أفاده ط. قوله: (شرط الوجوب) مفرد مضاف فيعم، وهو مبتدأ خبره العقل الخ ط. قوله: (العقل الخ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر، بناء على المشهور من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات، ولا على عاجز عن استعمال المطهر، ولا على فاقد الماء: أي والتراب، ولا على صبي ولا على متطهر ولا على حائض، ولا على نفساء، ولا مع سعة الوقت، وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله لأصل الوجوب. قوله: (ماء) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف: أي ووجود ماء مطلق طهور كاف أو ما يقوم مقامه من تراب طاهر. قوله: (وشرط صحة الخ) الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه، ففي المعاملات الحل والملك لأنهما المقصودات منها، وفي العبادات عند المتكلمين موافقة الامر مستجمعا ما يتوقف عليه. وعند الفقهاء بزيادة قيد، وهو اندفاع وجوب القضاء، فصلاة ظان الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الامر على ظنه، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء، وتمامه في التحرير وشرحه. قوله: (عموم البشرة الخ) أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه. قوله: (في المرة) بدون همزة مؤنث مرء، يقال فيها مرأة ومرة وامرأة، ذكر الثلاث في القاموس قوله: (فقد نفاسها وحيضها) أي وفقد حيضها فهما شرطان. قوله: (وأن يزول كل مانع) أي من نحو رمص وشمع، وهذا الشرط الرابع يغني عنه الأول، والأولى ما في البحر حيث جعل الرابع عدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك.
تنبيه: جميع الشروط الأول ترجع إلى ستة: وهي الاسلام، والتكليف، وقدرة استعمال المطهر، ووجود حدث، وفقد المنافي من حيض ونفاس، وضيق الوقت. والأخيرة ترجع إلى اثنين: تعميم المحل بالمطهر، وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث في حق غير المعذور به، وقد نظمتها بقولي: