آخره فبنصفه، وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر. قال في البحر: ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ا ه. قوله: (قال في الضياء الخ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي، وأصل البحث للحدادي في السراج، ويؤيده ظاهر الأحاديث، وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين كونه جاهلا بحيضها أو لا.
تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها. فتح وبركوي. وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها، بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا. قوله: (وقتا كاملا) ظرف لقوله: دائم والأولى عدم ذكر هذا القيد: أي قيد الدوام لأنه في حكمه في الدوام وعدمه ط. قوله: (لا يمنع صوما الخ) أي ولا قراءة ومس مصحف ودخول مسجد، وكذا لا تمنع عن الطواف إذا أمنت من اللوث. قهستاني عن الخزانة ط.
مطلب في حكم وطئ المستحاضة ومن بذكره نجاسة قوله: (وجماعا) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث، وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح، وكذا قولهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم، وتمامه في ط.
وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على ما إذا كان بلا عذر والوطئ عذرا، ألا ترى أن يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه تلوثا بالنجاسة؟ فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد، بل قدمنا عن (شروح الهداية) التصريح بأن حل الوطئ بعد أكثر الحيض غير متوقف على الانقطاع، فافهم.
تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل كوطئ المستحاضة مع الجريان، ويظهر أنه عندنا كذلك، لما فيه من التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لامكان غسله. بخلاف وطئ المستحاضة ووطئ السلس. تأمل.
وبقي ما لو كان مستنجيا بغير الماء: ففي فتاوي ابن حجر أن الصواب التفصيل، وهو أنه إذا كان لعدم الماء جاز له الوطئ للحاجة، وإلا فلا. قال: وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم ا ه. ملخصا. قوله: (لحديث توضئي) فإنه ثبت به حكم الصلاة عبارة، وحكم الصوم والجماعة دلالة ا ه. منح ودرر. وإبدال الدلالة (1) بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة بالأصول، فافهم. ثم الحديث المذكور في