(ولو قضاء) قال في الدرر: لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله (ص): فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها اه. وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي. قوله: (لأنه الخ) تعليل لشمول القضاء، ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت فعلها، وبه صرح القهستاني، لكن في التاترخانية: ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ا ه. والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا. قوله: (حتى يبرد به) بالبناء للمجهول، وأشمل منه قوله المار في الأوقات، وحكم الاذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا. قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة: ويؤذن للفجر بعد طلوعه، وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس، وفي الصيف يبرد، وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس، وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا ه. قال القهستاني بعده: ولعل المراد بيان الاستحباب، وإلا فوقت الجواز جميع الوقت ا ه.
وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الاذان والصلاة بل هي الأفضل، فلو أذن أوله وصلى آخره أتى بالسنة. تأمل.
مطلب: في المواضع التي يندب لها الاذان في غير الصلاة (1) قوله: (لا يسن لغيرها) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود. وفي حاشية البحر للخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الاذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق، قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب، وعند تغول الغيلان، أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه. أقول، ولا بعد فيه عندنا ا ه: أي لان ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه، لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر، والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة، هذا، وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر. قال المدني: أقول: وزاد في شرعة الاسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر: أي خالية من الناس. وقال الملة علي في شرح المشكاة:
قالوا: يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم، كذا عن علي رضي الله عنه، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه ا ه. قوله: (كعيد) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب لأنها اتباع للفرائض، والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء، فاكتفى بأذانه لا لكون الاذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه بحر فافهم. لكن في التعليل