ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلو مرتبة الزيلعي، وبأن قوله مع عدم تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح، لان المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن ناقضا كما عللوه بذلك، والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه، لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف، لان البزاق لا يخر من الجوف بل محله الفم انتهى. وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف، فلا يكون كلام الزيلعي مخالفا للمنقول، والله أعلم. قوله: (غلب على بزاق) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية، وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر.
بحر ط. قوله: (احتياطا) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا، بخلاف ما إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين. بحر عن المحيط. قوله: (والقيح كالدم) قال العلامة الشيخ إسماعيل: لم أقف لاحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه. قوله:
(والاختلاط بالمخاط الخ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف، نعم حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للاخلال بالتعظيم.
وفي المنية: انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه: أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده. شرح. قوله: (علقة) دويبة في الماء تمص الدم. قاموس. قوله:
(وامتلأت) كذا في الخانية، وقال: لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا ه. والظاهر أن الامتلاء غير مقيد، لان العبرة للسيلان كما أفاده. ط. قوله: (القراد) كغراب دويبة. قاموس. قوله: (كذلك) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراء كبيرا. قوله: (وفي القهستاني الخ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر. قوله: (لا نقض الخ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ا ه. فتح عن المبسوط: أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه، وإلا فينبغي أن ينتقض فليتنبه لذلك. حلية. قوله: (ولو شد الخ) قال في البدائع: ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سائل، وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا ا ه. قال في الفتح: ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال، لان القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك، لأنه ليس بحدث ا ه: أي وإن فحش كما في المنية، ويأتي.
مطلب في حكم كالحمصة تنبيه: علم مما هنا ومما مر أنه لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كي الحمصة، وهو أنه إذا