أكثر) أفاد أن تقدم الامام أمام الصف واجب كما أفاده في الهداية والفتح. قوله: (كره إجماعا) أي للمؤتم، وليس على الامام منها شئ، ويتخلص من الكراهة بالقهقري إلى خلف إن لم يكن المحل ضيقا على الظاهر، وانظر هذا مع قولهم: لو كان مع الامام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره، وقد تزول المخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه ط.
أقول: لم أر التصريح بالواحد، وإنما صرحوا بكراهة انفراد الامام على الدكان، ولو كان معه بعض القوم لا يكره، فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم. فلا ينافي ما هنا. وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة. تأمل.
تتمة: إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الامام موضع سجوده، كذا في مختارات النوازل وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر ا ه. وفي الفتح: ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل يتقدم الامام ا ه. ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخرا، ومقتضى القول بتقدم الامام أنه يقوم بجنب المقتدي الأول، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الامام يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع، ولان الاصطفاف خلف الامام من فعل المقتدين لا الامام، فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي، ويؤيده ما في الفتح عن صحيح مسلم قال جابر سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذ بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ا ه. وهذا كله عند الامكان، وإلا تعين الممكن. والظاهر أيضا أن هذا لم يكن في القعدة الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الامام ولا تقدم ولا تأخر. قوله: (الخلل) هو انفراج ما بين الشيئين. قاموس. وهو على وزن جبل ط.
قوله: (ويقف وسطا) قال في المعراج: وفي مبسوط بكر: السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره، ولو كان المسجد الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الامام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه، والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة. قال عليه الصلاة والسلام توسطوا الامام وسدوا الخلل ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الامام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجئ آخر فيقفان خلفه، وإن لم يجئ حتى ركع الامام يختار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه، ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الامام للضرورة، ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا، خلافا لأحمد اه.
مطلب في كراهة قيام الامام في غير المحراب تنبيه: يفهم من قوله: أو إلى سارية، كراهة قيام الامام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله:
السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الامام إزاء وسط الصف، ألا