بالنجاسة لا ينجس. قوله: (ولو بعكسه) بأن كان أعلاه لا يبلغ عشرا في عشر وأسفله يبلغها. قوله:
(حتى يبلغ العشر) فإذا بلغها جاز وإن كان ما في أعلاه أكثره مما في أسفله: أي مقدارا لا مساحه.
وفي البحر عن السراج الهندي أنه الأشبه ا ه.
أقول: وكأنهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا، لان ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب كثرته مساحته، وأنه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضره بخلاف المسألة الأولى، تدبر.
وهذه يلغز فيها فيقال: ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس ثم إذا قل طهر. بقي ما لو وقعت فيه النجاسة ثم نقص في المسألة الأولى أو امتلأ في الثانية، قال ح: لم أجد حكمه. وأقول: هذا عجيب، فإنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم نجاسته!؟ نعم لو كانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه أو امتلأ قبل جفاف أعلى الحوض تنجس. أما إذا كانت غير مرئية أو مرئية وأخرجت منه أو امتلأ بعد ما حكم بطهارة جوانب أعلاه بالجفاف فلا، إذ لا مقتضى للنجاسة، هذا ما ظهر لي. قوله: (ولو جمد ماؤه) أي ماء الحوض الكبير: أي وجه الماء منه. قوله: (فثقب) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشرا في عشر. قوله: (منفصلا عن الجمد) أي متسفلا عنه غير متصل به بحيث لو حرك تحرك. قوله: (وإن متصلا لا) أي لا يجوز الوضوء منه، وهو قول نصير والاسكاف.
وقال ابن المبارك وأبو حفص الكبير: لا بأس به، وهذا أوسع، والأول أحوط. وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكا بالغا يعلم عنده أن ما كان راكدا ذهب. وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف ا ه.
بدائع. وفي الخانية: إن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز ا ه. والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كما مر عن السراج الهندي، ثم رأيته في المنية صرح بأن الفتوى عليه. وفي الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء المستعمل. قوله: (تنجس) أي موضع الثقب دون المستفل، فلو ثقب في موضع آخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية. قوله: (لا لو وقع فيه الخ) أي لا ينجس موضع الثقب، لان الموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ما تحته لكثرته، لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة.
وفي شرحها: إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه، أو كان الحيوان الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب.
مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريان قوله: (بمجرد جريانه) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج.
بحر. قال ابن الشحنة: لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك ا ه. وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه، وقيل ثلاثة أمثاله. بحر، فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار، ولا يلزم أن يكون الحوض ممتلئا في أول وقت الدخول، لأنه إذا كان ناقضا فدخله الماء حتى امتلأ وخرج بعضه طهر أيضا كما لو كان ابتداء ممتلئا ماء نجسا كما حققه في الحلية، وذكر فيها أن الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة ا ه.