بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح. قوله: (ولعله) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ، فإن تقديم الحر الأصلي مندوب إليه، وتركه مكروه تنزيها، فلذا قال: إذ الكراهة الخ وفي نسخة: والعلة: أي والعلة في كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشأ في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم. رحمتي. قوله: (وأعرابي) نسبة إلى الاعراب لا واحد له من لفظه، وليس جمعا لعرب كما في الصحاح، لكن في الرضى: الظاهر أنه جمع.
قهستاني. وهو من يسكن البادية عربيا أو عجميا بحر. وخصه في المصباح بأهل البدو من العرب.
قوله: (ومثله الخ) مبني على أن الاعرابي لا يشمل الأعجمي، وإلا فالمناسب ومنه: والعلة في الكل غلبة الجهل. قوله: (وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، كذا في البرجندي إسماعيل. وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أيقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إماما غيره ا ه.
قال في الفتح: وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به، لأنه سبيل إلى التحول. قوله: (ونحوه الأعشى) هو سئ البصر ليلا ونهارا. قاموس. وهذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الأعمى بأنه لا يتوقى النجاسة. قوله: (أي غير الفاسق) تبع في ذلك صاحب البحر: حيث قال: قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى ا ه. ثم ذكر أن ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا، ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم، وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل، لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه (ص) لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين، لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما، وهذا هو المناسب لاطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى ا ه.
وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعلم القوم خاص بالأعمى، أما غيره فلا تنتفي الكراهة بعلمه، لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال: ولو عدمت: أي علة الكراهة بأن كان الاعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير فالحكم بالضد ا ه. ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار، ولعل وجهه أن تنفير الجماع بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقديم غيره. وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة، فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد، فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق، والله أعلم.
مطلب: البدعة خمسة أقسام قوله: (أي صاحب بدعة) أي محرمة، وإلا فقد تكون واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل