مطلب في رطوبة الفرج قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا ه. ح.
أقول: قد يقال: إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها، ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق، فلا تدل سنية الغسل على الطهارة، فتدبر، نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن، فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن. قوله: (فتنبه) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما، فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه. قوله: (لقصور الشهوة) أي التي أقيمت مقام الانزال في وجوب الغسل عند الايلاج، لكن يرد عليه: لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا، ويظهر لي الجواب بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه الآن ما دامت حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة في الصلاة، بخلاف البهيمة والميتة والصغيرة. تأمل. وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم. قوله: (أما به) أي أما فعل هذه الأشياء المصاحب للانزال فيحال وجوب الغسل على الانزال ط. قوله: (تمنع التقاء الختانين) أي ختان الرجل: وهو موضع القشع، وختان المرأة: وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها، وتمام بيانه في البحر. قوله: (إلا إذا حبلت) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل. قال أبو السعود: وكذا يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه. قوله: (قبل الغسل) أي لو لم تكن اغتسلت، لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة. قوله: (قاله الحلبي) أي في شرحه الصغير. وقال في الكبير. ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية.
قوله: (أي يفرض) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه عندنا، فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ا ه. ح. وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الاجماع عليه، لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته.
قال الشارح في الخزائن: قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي، وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه، فلعلهم عبروا بالواجب للاشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك، فتأمل اه. قلت: لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت، فتأمل. قوله: (كفاية) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم، وإلا أثموا كلهم إن علموا به، وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية؟
استظهر في جنائز الفتح نعم، ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه. قوله: (إجماعا) قيد لقوله يفرض قال في البحر: وما نقله مسكين من قوله: وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الاجماع. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف السين، وهو من الغسل بالفتح. قال في السراج: يقال:
غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين، وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها. وضابطه أنك إذا