(وسفيه) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل كما سيذكره في الحجر ط. قوله:
(ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى. تاترخانية.
وكذا أجذم. بيرجندي. ومجبوب وحاقن، ومن له يد واحدة. فتاوى الصوفية عن التحفة، والظاهر أن العلة النفرة، ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا، ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والاقطع والمجبوب، ولكراهة صلاة الحاقن: أي ببول ونحوه. قوله: (وشارب الخمر إلى قوله ومتصنع) تكرار من قول المتن فاسق ح.
والنمام: من ينقل الكلام بين الناس على جهة الافساد، وهي من الكبائر، ويحرم على الانسان قبولها. والمرائي: من يقصد أن يراه الناس، سواء تكلف تحسين الطاعات أو لا. والمتصنع: من يتكلف تحسينها فهو أخص مما قبله ط. قوله: (ومن أم بأجرة) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا، وليس منه ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له. رحمتي: أي يشبه الصدقة، ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف. على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة الاذان للضرورة، بخلاف الاستئجار على التلاوة المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه لا يجوز أصلا كما سنحققه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى، فافهم. قوله: (لكن في وتر البحر الخ) هذا هو المعتمد، لان المحققين جنحوا إليه، وقواعد المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا، ذكره السندي المتقدم ذكره ح.
قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح، وقيل لرأي الامام وعليه جماعة.
قال في النهاية: وهو أقيس، وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي في الوتر. قوله: (إن تيقن المراعاة لم يكره الخ) أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر.
مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟
وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الاجماع، إنما اختلف في الكراهة ا ه. فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة (الاهتداء في الاقتداء) لمله علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا.
والمعنى أنه يجوز في المراعى بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقئ والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا، كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اه.
وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد ا ه. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن