الوهبانية. قوله: (وحينئذ) أي إذا اعتبر العمق بلا سعة. قوله: (بقدر العشر) أي بقدر المربع الذي هو عشر في عشر. قوله: (وحينئذ) الأولى حذفه لاغناء ما قبله عنه. قوله: (فعمق الخ) حاصله أنه إذا كان غدير عشر في عشر عمقه خمس أصابع تقريبا كان ماؤه ثلاثة آلاف الخ، وقدمنا الأقوال في مقدار العمق، وليس فيها قول بتقديره بخمس أصابع. قوله: (وثلاثمائة) في بعض النسخ وثمانمائة، والموافق لما في القهتساني الأول. قوله: (منا) قال في القاموس: المن كيل أو ميزان أو رطلان كالمنا: جمعه أمنان وجمع المنا أمناء، والرطل بالفتح والكسر: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما. قوله: (فعمق خمس أصابع الخ) الأولى اعتباره بالأربع لأنه المنقول كما قدمناه عن القهستاني، ولأنه أسهل، وعليه فيبلغ في المربع ما طوله وعرضه وعمقه ذراعان ونصف ذراع وأصبع وثلث أصبع، وفي المثلث ما طوله وعرضه ثلاثة أذرع وخمسة أسداد ذراع، وعمقه ذراعان ونصف ذراع وأصبع وثلث أصبع، وفي المدور ما قطره وعمق ذراعان وإحدى وعشرون أصبعا وخمسة أسداد أصبع. ووزن ذلك الماء بالقلل سبعة عشر قلة وثلث خمس قلة، والقلة مائتان وخمسون رطلا بالعراقي، كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربع أسباع درهم، وجملة ذلك بالرطل الشامي في زماننا سبعمائة رطل وأحد وستون رطلا وعشر أواق وأحد وخمسون درهما وثلاثة أسباع درهم، كل رطل سبعمائة درهم وعشرون درهما. قوله: (زال طبعه) أي وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه ط قوله: (والانبات) اقتصر الواني عليه لاستلزامه الارواء دون العكس، فإن الأشربة تروي ولا تنتب، والماء الملح طبعه الانبات لا أنه عدم منه لعارض كالماء الحار ط قوله: (بسبب طبخ) أي بغيره، فمجرد تسخين الماء بدون خلط لا يسمى طبخا. ط عن أبي السعود: أي لان الطبخ هو الانضاج استواء. قاموس. قوله: (وماء باقلاء) أي فول، وهو مخفف مع المد ومشدد ويخفف مع القصر كما في القاموس، ورسم الأول بالألف والثاني بالياء. قوله: (إن بقي رقته) أما لو صار كالسوي المخلوط فلا لزوال اسم الماء عنه كما قدمناه عن الهداية.
مبحث الماء المستعمل قوله: (أو بما استعمل الخ) اعلم أن الكلام في الماء المستعمل يقع في أربعة مواضع: الأول في سببه، وقد أشار إليه بقوله: لقربة أو رفع حدث. الثاني في وقت ثبوته، وقد أشار إليه بقوله:
إذا استقر في مكان. الثالث في صفته: وقد بينها بقوله: طاهر. الرابع في حكمه، وقد بينه:
بقوله لا مطهر ا ه. بحر.
مطلب في تفسير القربة والثواب قوله: (أي ثواب) قدمنا في سنن الوضوء أن القربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب