يحتاجه فللغير أخذ الزائد منه، فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دونا لآخر فله ذلك، ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولا وهو غني عنه أن لا ينزل فيه آخر فلا، لأنه اعترض على يده يد أخرى محقة لاحتياجها، إلا إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي، فإذا حلف على ذلك له إخراجه، لأنه تبين أن يده فيه كانت يدا آمرة وحاجة الآمر تمنع من إثبات اليد عليه ا ه ملخصا. قال الخير الرملي: ومثل المسجد مقاعد الأسواق التي يتخذها المحترفون، من سبق لها فهو الأحق بها، وليس لمتخذها أن يزعجه، إذ لا حق له فيها ما دام فيها، فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها. ومذهب الشافعية بخلافه كما نصوا عليه في كتبهم ا ه. والمراد بها التي لا تضر العامة، وإلا أزعج القاعد فيها مطلقا. قوله: (وإذا ضاق الخ) أقول: وكذا إذا لم يضق، لكن في قعوده قطع للصف. قوله: (بل ولأهل المحلة الخ) قال في القنية: وكذا الأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد ا ه. قوله: (ولهم نصب متول) أي ولولا بلا نصب قاض كما قدمناه عن العناية. قوله: (لا لدرس أو ذكر) لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه، كذا في القنية. قوله: (فاستماع العظة أولى) الظاهر أن هذا خاص بمن لا قدر له على فهم الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية، إذ لا شك أن من له قدرة على ذلك يكون استماعه أولى، بل أوجب، بخلاف الجاهل، فإنه يفهم من المعلم والواعظ ما لا يفهمه من القارئ، فكان ذلك أنفع له. قوله: (ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي خوفا من أن تسقط وتوطأ. بحر عن النهاية. قوله: (خفاش) كرمان: الوطواط قاموس. قوله: (لتنقيته)، جواب سؤال حاصله أنه (ص) قال: أقروا الطير على مكانتها فإزالة العش مخالفة للامر، فأجاب بأنه للتنقية، وهي مطلوبة، فالحديث مخصوص بغير المساجد ط.
(٧١٤)