ودرهم، وهذا أقل أو مردود. قاموس. قوله: (فيفسد في الأصح) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الافساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية. قوله: (كحية برية) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر، وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل. منية. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد. قوله: (ما ذكر) أي من مائي المولد وغير الدموي ط. قوله: (لحرمة لحمه) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر. قوله: (القليل) أما الكثير فيأتي حكمه بعد.
قوله: (في الأصح)، أي من الروايتين، لان له نفسا سائلة، واتفقت الروايات على الافساد في غير الماء، كذا في شرح الجامع لقاضيخان، فما في المجتبى من تصحيح عدم الافساد به غير ظاهر.
نهر. قوله: (كبط وإوز) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان، والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة.
مطلب: حكم سائر المائعات كالماء في الأصح قوله: (وحكم سائر المائعات الخ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح.
محيط وتحفة. والأشبه بالفقه بدائع ا ه. بحر. وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة: يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس، فإذا كان غيره ينجس ا ه. ومثله في الفتح. قوله:
(في عصير) أي في حوض فيه عصير ط. قوله: (لم يفسد) أي ما لم يظهر أثر النجاسة. قوله: (مع العصير) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في المنية عن المحيط. قوله: (لا ينجس) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة، بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة. تأمل.
قوله: (خلافا لمحمد) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في المنية. قوله: (وبتغير) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس، وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير، وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به قوله بتغير، وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لان الكلام في القليل ولا يصح إرادته هنا، ويوجد في بعض النسخ: ينجس الكثير، بصيغة المضارع وهو تحريف، وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا، فافهم. قوله:
(خلافا لمالك) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير، والقليل عنده ما تغير، والكثير بخلافه. وعند الشافعي: الكثير ما بلغ القلتين، والقليل ما دونه. وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما، والأدلة مبسوطة في البحر. قوله: (لا لو تغير الخ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله