في الحكم فلا يجب. قوله: (لأنه يصير الماء راكدا) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض فيصير راكدا، وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه الحالة فيتنجس، فينبغي إذا أراد الاخذ أن يأخذ من الحوض، لأن الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم الجاري. قوله: (التكبير إلى الحمام) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة. قوله:
(لان فيه إظهار مقلوب الكناية) أراد به النيك: أي الجماع، ولم يقل مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به، لأنه مما يطلب كتمانه، ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس.
وعبارة الفيض: إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه. والظاهر أنه يحب بالحاء، ولذا قال العلامة الرملي: وأما ما نهى عنه (ص) فهو السباع: أي على وزن كتاب، وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس من هذا القبيل، بل النهي يقتضي التحريم ا ه. قوله: (ثياب الفسقة الخ) قال في الفتح: وقال بعض المشايخ: تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور. قال المصنف:
يعني صاحب الهداية: الأصح أنه لا يكره، لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر، فهذا أولى ا ه. قوله: (لجعلهم فيه البول) إن كان كذلك لا شك أنه نجس.
تاترخانية. قوله: (إن غلب على ظنه) عبارة الخانية: إن كان في قلبه. مطلب في الامر بالمعروف قوله: (فالامر بالمعروف على هذا) كذا في الخانية، وفي فصول العلامي: وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوجه أو والد له قدرة على المنع: لا يلزمه ولا يأثم بتركه، لكن الأمر والنهي أفضل، وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا، قال تعالى:
* (أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك) * اي من ذل أو هو ان إذا أمرت (ان ذلك من عزم الأمور) (لقمان: 71) من حق الأمور ويقال: من واجب الأمور ا ه. وتمامه فيه.
مطلب في أول ما يحاسب به العبد قوله: (لما ورد الخ) أي في قوله (ص): اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله (ص): أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قال العراقي في شرح الترمذي: ولا يعارضه حديث الصحيح: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد، والثاني على حقوق الآدميين فيما بينهم.
فإن قيل: أيهما يقدم؟ فالجواب أن هذا أمر توفيقي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد، كذا في شرح العلقمي على الجامع الصغير، ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام.