مدخولها غالبا، وقوله التشكيكية: أي الدالة على أنه مشكوك فيه غالبا، وقد تستعمل كل منهما مكان الأخرى كما بين في محله.
لطيفة إن للشك مع أنها جازمة وإذا للجزم مع أنهالا تجزم، وقد ألغز في ذلك الامام الزمخشري فقال (1):
أنا إن شككت وجدتموني جازما * وإذا جزمت فإنني لم أجزم قوله: (من الأمور اللازمة) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كما في غاية البيان للعلامة الإتقاني. قوله: (والجنابة الخ) أي لأنها يمكن أن لا تقع أصلا ط. قوله: (في الغسل والتيمم) أي قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا) * وقوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (المائدة: 6). قوله: (ليعلم أن الوضوء سنة الخ) وهو الذي لا يكون عن حدث وهذا يدل على أن قوله تعالى: * (فاغسلوا) * الخ مستعمل في الوجوب والندب: والوجوب في الحدث والندب في غيره، وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد.
ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضا للتصريح بالحدث فيهما. وفيه أن الغسل يندب في موضع ويسن في آخر، وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء لنحو نوم ودخول مسجد، فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضا ط، لكن في النهاية لا يقال: إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه.
لأنا نقول: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة. أو نقول: إن اختيار البزدوي أنه سنة لليوم لا للصلاة.
مطلب في حديث: الوضوء على الوضوء نور على نور قوله: (والوضوء على الوضوء نور على نور) هذا لفظ حديث ذكره في الاحياء. وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه، وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف ورواه رزين في مسنده ا ه. جراحي، نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء يعني ولو كانوا غير محدثين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعا لظاهر الحديث، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في سنن الوضوء. قوله:
(عبر بالأركان) أي ولم يعبر بالفرائض كما عبر غيره. قوله: (لأنه) أي التعبير المأخوذ من عبر ط.