ويشير إليه تعليل الشارح. بقوله: لأنه صوت لا هجاء له ا ه ح. لكن في الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس، سواء حصلت به حروف أم لا، حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت ا ه. وذكر الزيلعي فيه خلافا حيث قال عند قول الكنز: والتنحنح بلا عذر. ولو نفخ في الصلاة، فإن كان مسموعا تبطل وإلا فلا. والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو: أف وتف، وغير المسموع بخلافه، وإليه مال الحلواني. وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة، وإليه ذهب خواهر زاده. وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع ا ه.
لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ما له حروف مهجاة، وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة، نعم استشكل الشرنبلالي عدم الفساد بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي. قوله: (عمده وسهوه الخ) يفيد أن بينهما فرقا بعد القعود مع أنهما سيان أيضا في أنهما لا يفسدان الصلاة، ولو أسقط قوله: سيان فيكون عمده وسهوه بدلا من التكلم، لسلم من هذا ح. قوله: (أو ناسيا) (1) أي بأن قصد كلام الناس ناسيا أنه في الصلاة. نهر.
مطلب في الفرق بين السهو والنسيان واختلف في الفرق بين السهو والنسيان: ففي شرح التحرير لابن أمير حاج: ذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق وفرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد. وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا. والسهو غفلة عما كان مذكورا أو ما لم يكن، فالنسيان أخص منه مطلقا ا ه.
قوله: (أو نائما) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم اليقظان، وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظما. قوله: (أو جاهلا) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح.
قوله: (أو مخطئا) بأن أراد قراءة أو ذكرا فجرى على لسانه كلام الناس، ويأتي بيانه في مسألة: زلة القارئ. قوله: (أو مكرها) أي بأن أكرهه أحد عليه، ولم يقل أو مضطرا كما لو غلبه سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير مفسد لتعذر الاحتراز عنه. قال في البحر: ودخل في التكلم المذكور: قراءة التوراة والإنجيل والزبور، فإنه يفسد كما في المجتبى. وقال في الأصل لم يجزه. وعن الثاني: إن أشبه التسبيح جاز ا ه. قال في النهر: وأقول: يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها، وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته ا ه. قوله: (هو المختار) راجع إلى التعميم المذكور، لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله: (أو نائما) فإن فيه خلافا عندنا، قال في النهر: وبالفساد به قال كثير من المشايخ، وهو المختار خلافا لما اختاره فخر الاسلام ا ه. وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا عندنا، بل فيها خلاف غيرنا. فقوله: (رفع عن أمتي الخطأ) قال في الفتح: ولم يوجد بهذا اللفظ في شئ من كتب الحديث، بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ح. قوله: (على رفع الاثم) وهو الحكم الأخروي، فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم