كتاب الطهارة قوله: (قدمت العبادات الخ) اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، والأولان ليسا مما نحن بصدده.
والعبادات خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والمعاملات خمسة:
المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات. والعقوبات خمسة:
القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة. قوله: (اهتماما بشأنها) وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا لها، قال الله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) *. قوله: (والصلاة الخ) شروع في بيان وجه تقديم الصلاة على غيرها من العبادات، وتقديم الطهارة عليها. قوله: (تالية للايمان) أي نصا، كقوله تعالى: * (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) * وكحديث: بني الاسلام على خمس بحر. أقول: وفعلا غالبا، فإن أول واجب بعد الايمان في الغالب فعل الصلاة لسرعة أسبابها، بخلاف الزكاة والصوم والحج. ووجوبا لان أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة كما صرح به ابن حجر في شرح الأربعين. وفضلا كما قال الشرنبلالي: إن الاجماع منعقد على أفضليتها، بدليل أي الأعمال أفضل بعد الايمان؟ فقال: الصلاة لوقتها. قوله: (والطهارة مفتاحها الخ) أي وما كان مفتاحا لشئ وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. قوله: (بالنص) وهو ما رواه السيوطي في الجامع الصغير، من قوله (ص): مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث حسن. قال الرافعي: الطهور بضم الطاء فيما قيده بعضهم، ويجوز الفتح، لان الفعل إنما يتأتى بالآلة. قال ابن العربي: هذا مجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة ا ه من شرحه للعلقمي. قوله: (بها مختص) الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرع منه أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه، أعني ماله الخاصة فيقال خص المال بزيد: أي المال له دون غيره، لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور: أعني الخاصة كقولك: اختص زيد بالمال، وما هنا من قبيل الأول، إذ لا يخفى أن الخاصة هي اشتراط الطهارة دون الصلاة، فالمعنى أنها شرط مختص بالصلاة لا يتجاوزها إلى غيرها من العبادات، ولو كان من قبيل الثاني لكان حقه أن يقال:
تختص الصلاة به، فافهم. والمراد أنها شرط صحة فلا يراد أنها تكون واجبة في الطواف، لأنه يصح بدونها، ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هي شرط لكل عبادة، ولا استقبال القبلة فإنه قد لا