عندهم، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد، وأن يستعمل وهو حار.
أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الامداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس، وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه، ولذا صرح في الفتح بكراهته، ومثله في البحر.
وقال في معراج الدراية وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس، لقوله (ص): لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص وعن عمر مثله. وفي رواية لا يكره، وبه قال أحمد ومالك. والشافعي: يكره إن قصد تشميسه. وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر ا ه. ما في المعراج. فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية. والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضا، بدليل عدة في المندوبات، فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي، فاغتنم هذا التحرير. قوله:
(لبقاء الأول الخ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصة، واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة الخلاصة: ولو توضأ بماء الملح لا يجوز.
قال في البزازية: لأنه على خلاف طبع الماء، لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء. وقال الزيلعي: ولا يجوز بماء الملح، وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء، وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي، ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقا: أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا؟
وهو الصواب عندي ا ه. ملخصا. قوله: (أي معتصر) إشارة إلى أن عصير اسم مفعول. قوله:
(من شجر) ينبغي أن يعمم بما له ساق أو لا، ليشمل الريباس وأوراق الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل. قوله: (أو ثمر) بمثلثة نهر كالعنب.
مطلب في حديث لا تسموا العنب الكرم قوله: (من الكرم) أخرج السيوطي لا تسموا العنب الكرم زاد في رواية الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك، وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم؟ أو المراد أو تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم؟ وذلك ذريعة إلى مدح المحرم، وتهييج النفوس إليه محتمل ا ه. مناوي. وجزم في القاموس بالاحتمال الأول، وفي شرح الشرعة بالثاني. قوله: (وهو الأظهر) وهو المصرح به في كثير من الكتب، واقتصر عليه في الخانية والمحيط، وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل. وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج. بحر ونهر. وقال الرملي في حاشية المنح: ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعول عليه لما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا ه. قوله: (والاعتصار الخ) فالمراد به الخروج ط قوله: (وكذا ماء الدابوغة الخ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها، ولم أجد