حقا عليه فيؤديه. قوله: (والصحيح الخ) قدمنا الكلام مستوفى على هذه المسألة في شروط الصلاة قبيل بحث القبلة، فراجعه. قوله: (وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار، لان عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله: * (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (المائدة: 56) ط. قوله:
(وإنشاد ضالة) هي الشئ الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك.
مطلب: في إنشاد الشعر قوله: (أو شعر الخ) قال في الضياء المعنوي: العشرون: أي من آفات اللسان الشعر، سئل عنه (ص) فقال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد، ويذم حين يذم. ولا بأس باستماع نشيد الاعراب، وهو إنشاد الشعر من غير لحن.
ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه، قال (ص) لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن، وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح، وما كان من هجو وسخف فحرام، وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه، كذا فصله أبو الليث السمرقندي، ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته ا ه. وقدمنا بقية الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي.
هذا، وقد أخرج الامام الطحاوي في (شرح مجمع الآثار) أنه (ص) نهى أن تنشد الاشعار في المسجد، وأن تباع فيه السلع، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة، ثم وفق بينه وبين ما ورد أنه (ص) وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعر، بحمل الأول على ما كانت قريش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر، أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلا به. قال: وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالسوق، لأنه (ص) لم ينه عليا عن خصف النعل فيه، مع أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره، فكذلك البيع وإنشاد الشعر، والتحلق قبل الصلاة، فما غلب عليه كره، وما لا فلا ا ه.
مطلب في رفع الصوت بالذكر قوله: (ورفع صوت بذكر الخ) أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك، فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال: إنه جائز، وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضى طلب الاسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال، كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والاخفاء بالقراءة. ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لأنه