وفي المحيط: صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره، قيل لم يجز. والأصح أنه إن كان فمه مفتوحا لم يجز، لان لعابه يسيل في كمه فينجس لو أكثر من قدر الدرهم، ولو مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز، لان ظاهر كل حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت، ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي ا ه.
والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر ما في البدائع. حلية وأشار الشارح بقوله: ولو كبيرا، إلى أن التقييد بالجرو لصحة التصوير بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسي، لا لما ظنه في البحر من أن الكبير مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله، فإنه يرد عليه كما قال المقدسي إن الصغير كذلك.
ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلا لاخراج ما لو جلس الكلب على المصلي فإنه لا يتقيد بربط فمه، لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على حجره صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته ا ه. تأمل. قوله: (وشرط الحلواني) صوابه الهندواني كما مر، وهو الموجود في البحر والنهر وغيرهما. قوله: (ولا خلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤرة المتولد من لحمه، فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام حيا، وطهارة جلده بالدباغ والذكاة، وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع. قوله: (وطهارة شعره) أخذه في البحر من المسألة المارة آنفا عن الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه، وقد صرح فيها بطهارة شعره. ومما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار ا ه. لان نجاسة جلده مبنية على نجاسة عينه، فقد اتفق القول بنجاسة عينه، والقول بعدمها على طهارة شعره.
ويفهم من عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره، والمختار الطهارة وعليه يبتني ذكر الاتفاق، لكن هذا مشكل لان نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه، ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا (1) لكن ينافيه ما مر عن الولوالجية، نعم قال في المنح: وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل: أي لو انتفض من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى جلده أو لا، وهذا يقتضي نجاسة شعره، فتأمل.
مطلب في المسك والزباد والعنبر قوله: (طاهر حلال) لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة. خانية، والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهي من المطهرات عندنا، وزاد قول حلال لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب. منح: أي فإن التراب طاهر ولا يحل أكله. قال في الحلية: وقد صح عن النبي (ص) إن المسك أطيب الطيب كما رواه مسلم، وحكى النووي إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه. قوله: (فيؤكل بكل حال) أي في الأطعمة والأودية لضرورة أو لا. وفي القاموس أنه