رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين ا ه. وذكر في المواهب بدل الأول: التيامن ومسح الرقبة، ثم قال: وقيل الأربعة مستحبة. قوله: (الدلك) أي بإمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة. حلية.
وعده في الفتح من المندوبات، ولم يتابعه عليه في البحر والنهر، نعم تابعه المصنف فيما سيأتي.
قوله: (وترك الاسراف) عدة في الفتح من المندوبات أيضا، ولم يتابع أيضا بل صرح في النهر بضعفه وقال: إنه سنة مؤكدة لاطلاق النهي عن الاسراف ا ه. ويأتي تمامه. قوله: (وترك لطم الوجه بالماء) جعله في الفتح أيضا في المندوبات، وسيصرح المصنف كالزيلعي بكراهته. قال في البحر:
فيكون تركه سنة لا أدبا، لكن قال في النهر: إنه مكروه تنزيها. قوله: (وغسل فرجها الخارج) أقول:
في تقييده بالمرأة نظر، فقد عد في المنية الاستنجاء من سنن الوضوء. وفي النهاية أنه من سنن الوضوء، بل أقواها لأنه مشروع لإزالة النجاسة الحقيقية وسائر السنن لإزالة الحكمية، وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع: نوع يكون قبله، ونوع في ابتدائه، ونوع في أثنائه، وعد من الأول الاستنجاء بالحجر، ومن الثاني الاستنجاء بالماء.
مطلب: لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع قوله: (ويسمى مندوبا وأدبا) زاد غيره: ونفلا وتطوعا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون، وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية نوح أفندي على الدرر، فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره، ومندوبا من حيث إنه بين ثوابه وفضيلته، من ندب الميت: وهو تعديد محاسنه، ونفلا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب، وتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما ا ه من شرح الشيخ إسماعيل علي البرجندي، وقد يطلق عليه اسم السنة، وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد، قال في الامداد: وحكمة الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك ا ه.
مطلب: ترك المندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى؟
وهل يكره تنزيها؟ في البحر: لا، ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك المندوب: خلاف الأولى ا ه.
أقول: لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيها، نعم قال في الحلية: إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم. والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي ا ه. لكن قال الزيلعي في الاكل يوم الأضحى قبل الصلاة: المختار أنه ليس بمكروه، ولكن يستحب أن لا يأكل. وقال في البحر هناك: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه.
أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال: إن تركها مكروه تنزيها، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة. قوله: (وفضيلة) أي لان فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل، أو لأنه يصير فاعله ذا فضيله بالثواب ط. قوله: (وهو الخ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم يواظب عليه مندوب