(وأفتى قارئ الهداية الخ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام، وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي، ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية وقال: إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب. قوله: (قولان) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب، وقال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه. بل قال في البحر: والصواب الوجوب، ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله: (وكذا يسقط غسله) أي غسل الرأس من الجنابة. قوله: (ولو على جبيرة) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط: أي إن أمكنه. قوله: (وإلا) أي بأن ضره المسح عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة، ولا عيب فيه، بل المعيب لو ترجم لشئ ونقص عنه، وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي. وفي البحر وغيره. إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح.
أقول فيه: إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع. وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه؟ إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري، وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه (ص). تأمل. قوله: (أخره) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي. والتيمم ثابت بالكتاب كما مر. والنسبة أيضا، فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما. وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض.
ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر، لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله، ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه، فتدبر، نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل، وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا وبدلا. قوله: (وهو لغة) الضمير راجع إلى المسح فقط، وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام، فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد، أفاده ح. قوله: (إصابة البلة) بكسر الباء: أي الندوة.
قاموس. وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر. وفي المنية عن المحيط: لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز، ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه: أي لان المستعمل في الأولى ما سال على العضو وانفصل، وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف. قوله: (لخف مخصوص) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل، والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية. قوله: (في زمن مخصوص) وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به