وتقدم هذا التعليل في كلام الخانية على أنه علة لاشتراط نية التعيين في التراويح وغيرها من السنن، ومفهوم كلامه أنه أراد بمراعاة الصفة تعيينها، لقوله بأن ينوي السنة أو متابعة النبي (ص)، فافهم.
قوله: (بمن يراه سنة) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد، لأن الصحيح اعتبار رأي المقتدي، وعلى مقابله يصح مطلقا. وبقي قول ثالث، وهو أنه لا يصح مطلقا، وتمامه في ح. قوله: (وهو مقيم) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت بمقيم في الرباعية، وقوله: بعد الغروب ظرف لاقتدى، وقوله: بمن متعلق باقتدى، وقوله: أحرم قبله أي قبل الغروب مقيما كان أو مسافرا ا ه. ح ونظير هذا من يقتدي في الظهر معتقدا قول الصاحبين بمن يصليه معتقدا قول الإمام ولا يضر التخالف بالأداء والقضاء ط. قوله: (للاتحاد) أي اتحاد صلاة الامام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث: أما في الأولى فظاهر. وأما في الثانية فلان ما أتي به كل واحد منهما هو الوتر في نفس الامر، واعتقاد أحدهما سنيته والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين. وأما الثالثة فلان كلا منهما عصر يوم واحد، نعم صلاة الامام أداء حيث أحرم قبل الغروب، وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعده، وهذا القدر من الاختلاف لا يمنع الاقتداء، ألا ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ح. قوله: (وإذا ظهر حدث إمامه) أي بشهادة الشهود أنه أحدث وصلى قبل أن يتوضأ أو بإخباره عن نفسه وكان عدلا، وإلا ندب كما في النهر عن السراج.
مطلب: المواضع التي تفسد صلاة الامام دون المؤتم قوله: (وكذا كل مفسد في رأي مقتدي) أشار إلى أن الحدث ليس بقيد، فلو قال المصنف كما في النهر: ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة لكان أولى، ليشمل ما لو أخل بشرط أو ركن، وإلى أن العبرة برأي المقتدي، حتى لو علم من إمامه ما يعتقد أنه مانع والامام خلافه أعاد، وفي عكسه لا، إذا كان الامام لا يعلم ذلك، ولو اقتدى بآخر فإذا قطرة دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كما في النهر عن البزازية. قوله: (بطلت) أي تبين أنها لم تنعقد إن كان الحدث سابقا على تكبيرة الامام أو مقارنا لتكبيرة المقتدي أو سابقا عليها بعد تكبيرة الامام. وأما إذا كان متأخرا عن تكبيرة المقتدي فإنها تنعقد أولا، ثم تبطل عند وجود الحدث ح. قوله: (فيلزم إعادتها) المراد بالإعادة الاتيان بالفرض بقرينة. قوله: بطلت لا المصطلح عليها، وهي الاتيان بمثل المؤدى لخلل غير الفساد. قوله: (لتضمنها) أي تضمن صلاة الامام، والأولى التصريح به، أشار به إلى حديث الامام ضامن، إذ ليس المراد به الكفالة، بل التضمن بمعنى أن صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدي، ولذا اشترط عدم مغايرتهما، فإذا صحت صلاة الامام صحت صلاة المقتدي، إلا لمانع آخر، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي لأنه متى فسد الشئ فسد ما في ضمنه. قوله: (وهو محدث الخ) أي في اعتقاده، أما لو كان حدثه ونحوه على اعتقاد المقتدين لا يلزمه الاخبار، نعم في التاترخانية عن الحجة: ينبغي للامام أن يحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع ا ه. قوله: (أو فاقد شرط) عطف عام على خاص. قال في الامداد: وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط أو ركن: إشارة إلى أنه لو طرأ المفسد لا يعيد المقتدي في صلاته، كما