فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها ا ه. ومثله في شرح درر البحار والذخيرة.
قال ح: بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل في القعدة، فالذي يظهر أنه يكون مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه. لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن الفرض إلا بنيته فلا بد أن يصلي بنية أدائه عنه لأنها فريضة، كما قالوا: من شروط النية في الفرض تعين النية له، حتى لو صلى ركعتين بعد الفجر لا يسقط بها الفرض ما لم ينوه ا ه.
أقول: وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر: أي يفترض فعلها في العمر مرة كحجة الاسلام، وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعله، فيصح وإن لم ينو الفرضية لتعينه بنفسه، كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الفرضية، وقد صرحوا أيضا بأن الاسلام يصح بلا نية: أي لأنه فريضة العمر، فالقياس على صلاة الفجر قياس مع الفارق، فتدبر.
مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم قوله: (لا يجب على النبي (ص) أن يصلي على نفسه) لأنه غير مراد بخطاب صلوا ولا داخل تحت ضميره، كما هو المتبادر من تركيب - صلوا عليه - وقال في النهر: لا يجب عليه بناء على أن - يا أيها الذين آمنوا - لا يتناول الرسول (ص)، بخلاف - يا أيها الناس - يا عبادي - كما عرف في الأصول ا ه.
والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء، وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه وطلب الخير لها، فلم يكن فيه كلفة، والايجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة على النفس ومنافرة لطبعها، ليتحقق الابتلاء كما قرر في الأصول. أما قوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * (غافر: 06) ونحوه، فليس المراد به الايجاب، ولذلك ورد في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين ح ملخصا.
مطلب في وجوب الصلاة عليه كلم ذكر عليه الصلاة والسلام قوله: (في وجوبها) أي وجوب الصلاة عليه (ص)، ولم يذكر السلام، لان المراد بقوله تعالى:
* (وسلموا) * أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الاسلام: أي فالمراد بالسلام الانقياد، وعزاه القهستاني إلى الأكثرين. قوله: (والذاكر) أي ذاكر اسمه الشريف (ص) ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع، وفيه كلام سيأتي. قوله: (عند الطحاوي) قيد به، لان المختار في المذهب الاستحباب، وتبع الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة. وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، كذا في شرح الفاسي على الدلائل، ويأتي أنه المعتمد. قوله: (تكراره: أي الوجوب) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين، وقال: فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين، لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه (ص) ا ه. وتمامه في ح. قوله: (في الأصح) صححه الزاهدي في المجتبى، لكن صحح في