مقو للقلب، مشجع للسوداوي، نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء والسموم والسدد. باهي.
قوله: (وكذا نافجته) بكسر الفاء وفتح الجيم: وهي جلدة يجمع فيها المسك معرب نافه ا ه. شيخ إسماعيل عن بعض الشروح، لكن قال في المنح: فاؤها مفتوحة في أكثر كتب اللغة. قوله: (مطلقا) أي من غير فرق بين رطبها ويابسها، وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها، وبين كونها بحال لو أصابها الماء فسدت أو لا ا ه. إسماعيل عن مفتاح السعادة، وبه ظهر أن ما في الدرر من أنها لو كانت رطبة من غير المذبوحة ليست بطاهرة على خلاف الأصح. قوله: (فتح) وكذا في الزيلعي وصدر الشريعة والبحر. قوله: (وكذا الزباد أشباه) أي في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذا العنبر كما في الدر المنتقى، وذكر في الفتح والحلية طهارة الزباد بحثا ولم يجدا فيه نقلا، لكن في شرح الأشباه للعلامة البيري قال في خزانة الروايات ناقلا عن جواهر الفتاوي: الزباد طاهر. ولا يقال: إنه عرق الهرة وإنه مكروه، لأنه وإن كان عرقا إلا أنه تغير وصار طاهرا بلا كراهة.
وفي شرح المواهب: سمعت جماعة من الثقات من أهل الخبرة بهذا يقولون إنه عرق سنور، فعلى هذا يكون طاهرا. وفي المنهاجية من مختصر المسائل: المسك طاهر، لأنه وإن كان دما لكنه تغير، وكذا الزباد طاهر، وكذا العنبر. وفي ألغاز ابن الشحنة، قيل: إن المسك والعنبر ليسا بطاهرين، لان المسك من دابة حية، والعنبر خرء دابة في البحر، وهذا القول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه كما صرح به قاضيخان. وأما العنبر فالصحيح أنه عين في البحر بمنزلة القير وكلاهما طاهر من أطيب الطيب ا ه. ملخصا. وفي تحفة ابن حجر: وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر ا ه. وللعلامة البيري رسالة سماها (السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد). قوله: (وطهره محمد) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله (ص) أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية، والمتون على قولهما، ولذا قال في الامداد: والفتوى على قولهما. قوله: (لا للتداوي ولا لغيره) بيان للتعميم في قوله أصلا. قوله: (عند أبي حنيفة) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي، لحديث العرنيين. وعند محمد يجوز مطلقا. وأجاب الامام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم، لان المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك، يحل كالميتة والخمر عند الضرورة، وتمامه في البحر.
مطلب في التداوي بالمحرم قوله: (اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به، كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو عرف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاء