مالك وأحمد، وفي رواية عن أحمد، وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفرا، وبسط ذلك في الحلية. قوله: (ويحكم بإسلام فاعلها الخ) يعني أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة، بخلاف الصلاة منفردا لوجودها في سائر الأمم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا فهو منا قالوا: المراد صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة ا ه. درر. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا أنه قال: فهو المسلم إسماعيل. قوله: (بشروط أربعة) قيد الإما الطرسوسي في أنفع الوسائل كون الصلاة في مسجد، وعليه فالشروط خمسة، لكن قال في شرح درر البحار: في مسجد أو غيره. قوله: (في الوقت) لأنها صلاة المؤمنين الكاملة، وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت، وإن كانت أداء فهي غير كاملة، فليس المراد من قوله في الوقت الأداء بل الأخص منه، فافهم. قوله: (مؤتما) تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو كان إماما، قال ط: لان الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين. بخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل نية الانفراد، فلا جماعة ا ه.
أقول: الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضا فالأولى أن يقال: الامام متبوع غير تابع، والمؤتم تابع لامامه ملتزم للأحكامه، وما قيد به الشارح مأخوذ من النظم الآتي تبعا للمجمع ودرر البحار، وصرح بمفهومه في عقد الفرائد فقال: صلى إماما يحكم بإسلامه، نقله الشيخ إسماعيل.
قوله: (متمما) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما. شرح الوهبانية عن المنتقى.
مطلب: فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال قوله: (وكذا لو أذن في الوقت) لما ذكر مسألة الصلاة، أراد تتميم الافعال التي يصير بها الكافر مسلما فذكر أن منها الاذان في الوقت لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعنا، ولذا قيده في المنح تبعا للبحر بكون الاذان في المسجد، فليس الحكم عليه بالاسلام لاتيانه بالشهادتين في ضمن الاذان ليكون من الاسلام بالقول، لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون في الوقت أو خارجه، بل هو من الاسلام بالفعل، ولذا صرح بان الشحنة بأنه يحكم بإسلامه بالاذان في الوقت، وإن كان عيسويا يخصص رسالة نبينا (ص) إلى العرب، لأنه ما يصير به الكافر مسلما قسمان: قول وفعل، فالقول مثل كلمتي الشهادتين، فصل فيه أئمتنا لكونه محل اشتباه واحتمال بين العيسوي وغيره، فقالوا: لا بد مع الشهادتين، في العيسوي من أن يتبرأ من دينه لأنه يعتقد أنه (ص) رسول الله إلى العرب، فيحتمل أنه أراد ذلك بخلاف غيره فلا يحتاج إلى التبري، وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق فيه بين العيسوي وغيره كما حققه الامام الطرسوسي أيضا خلافا لما فهمه ابن وهبان، ثم قال ابن الشحنة أيضا: وأما الاذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من العيسوي لأنه يكون من الأقوال، فلا بد فيه حينئذ من التبري من دينه ا ه.
قلت: وكذا لا يكون إسلاما من غير العيسوي أيضا لما نقله قبله عن الغاية وغيرها، من أن الكافر لو أذن في غير الوقت لا يصير به مسلما لأنه يكون مستهزئا، فتحصل من هذا أن الاذان في الوقت من الاسلام بالفعل، فلا فرق فيه بين كافر وكافر، والاذان خارجه من الاسلام بالقول لكنه لما