فيه أقوالا صحح منها قولان، أرجحها هذا، والثاني أن ما لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثير، صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط، فافهم. قوله: (ذكر في الفيض) لم يصرح في الفيض بهذه العبارة، وإنما يفهم من قوله: إلا إذا كان كثيرا، كما قدمنا. قوله: (وعليه الاعتماد) وصححه في البدائع والكافي وكثير من الكتب. بحر. وفي الفيض: وبه يفتى. قوله: (لا يقدر الخ) أي إن عادة الامام رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد فيه نص لا يقدره بالرأي وإنما يفوضه إلى رأي المبتلى، فلذا كان هذا القول أرجح. قوله: (البعد الخ) اختلف في مقدار البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى البئر، ففي رواية خمسة أذرع، وفي رواية سبعة.
وقال الحلواني: المعتبر الطعم أو اللون أو الريح، فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع.
وفي الخلاصة والخانية: والتعويل عليه، وصححه في المحيط. بحر.
والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها، ومن قدره اعتبر حال أرضه.
مطلب في السؤر قوله: (ويعتبر سؤر بمسئر) لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها. والسؤر بالضم مهموز العين: بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره، والجمع الأسئار والفعل أسأر: أي أبقى مما شرب. بحر وغير. وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية، والمعنى: أن السؤر يعتبر بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر، أو نجسا فنجس، أو مكروها فمكروه، أو مشكوكا فمشكوك. ابن ملك. قوله: (اسم الفاعل من أسأر) أي مسئر اسم فاعل قياسي، مأخوذ من مصدر أسار أو سأر كمنع، واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار، والقياسي جائز كما في القاموس.
قوله: (لاختلاطه بلعابه) علة ليعتبر: أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا. منح ا ه. ط. قوله: (ولو جنبا الخ) بيان لاطلاق.
فإن قيل: ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح. قلنا: المستعمل هو المشروب لا ما بقي، ولو لسم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز، وتمامه في البحر. قوله: (أو كافرا) لان عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين، فالمراد بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (التوبة: 82) النجاسة في اعتقادهم. بحر. ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا، لان ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه. قوله: (أو امرأة) أي ولو حائضا أو نفساء، لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي (ص) فيضع فاه على موضع في بحر. قوله: (نعم يكره سؤرها الخ) أي في الشرب لا في الطهارة.
بحر. قال الرملي: ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه.