وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام، ويؤيده أيضا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه. قوله: (كما في غرر الأذكار) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الايجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي، وقد ذكر في آخره، أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 647، وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام، ولعله الذي نقل عنه الشارح. قوله: (وغيره) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي. قوله: (اجتمعا مع جنابة) أقول: وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء. وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل. تأمل. قوله: (ولأجل إحرام) أي بحج أو عمرة أو بهما.
إمداد. ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط. نهر. قوله: (وفي جبل عرفة الخ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه، وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم.
مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا: أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة، رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف. قال: وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه. وأقره في البحر والنهر، لكن قال المقدسي في شرحه على نظم الكنز: أقول: لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته، حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق.
وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام، وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه. قوله: (وهل السكران كذلك) الظاهر نعم، وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا، أما هنا فالمراد إذا لم ير منيا، كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار، فافهم. قوله: (وعند حجامة) أي عند الفراغ منها. إمداد. لشبهة الخلاف. بحر. قوله: (وفي ليلة براءة) هي ليلة النصف من شعبان. قوله: (وعرفة) أي في ليلتها تاترخانية وقهستاني، وظاهر الاطلاق شموله للحاج وغيره. قوله: (إذا رآها) أي يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها. إمداد.
قوله: (غداة يوم النحر) أي صبيحتها. قوله: (لرمي الجمرة) مفاده أنه لا ينس لنفس دخول مني، فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول، وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في