جاري العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض، لان شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية، واختاره في الهداية فتعين المصير إليه. قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة، وأقره المصنف، لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها.
قلت: وهو ما اختار صدر الشريعة ومله خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب الحيض، وعليه فالنكاح جائز، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها، وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار، وعليه الفتوى، وفي تصحيح القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية، وفي النهر أنه أعد الروايات ا ه ح.
مطلب في أحكام المعذور قوله: (وصاحب عذر) خبر مقدم وقوله: من به سلس بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة، فافهم، قال في النهر: قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج، وبكسرها من به هذا المرض.
قوله: (لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط. قوله: (أو استطلاق بطن) أي جريان ما فيه من الغائط. قوله: (أو انفلات ريح) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها. نهر. قوله: (أو بعينه رمد) أي ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك لأنه الغالب. قوله: (أو بعينه رمد) أي ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك لأنه الغالب. قوله: (أو عمش) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس. قوله: (أو غرب) قال المطرزي: هو عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي: بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها. والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا ه. فافهم. قوله: (وكذا كل ما يخرج بوجع الخ) ظاهره يعم الانف إذا زكم ط. لكن صرحوا بأن ماء فم النائم طاهر ولو منتنا. فتأمل. وعبارة شرح المنية: كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر. وفي المجتبى: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والاذن لعلة سواء على الأصح ا ه. وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا، وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها. قوله: (مفروضة) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا، أفاده الرحمتي.
قوله: (ولو حكما) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر. قال الرحمتي: ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما؟ يراجع ا ه. أقول: الظاهر الثاني. تأمل.
قوله: (في حق الابتداء) أي في حق ثبوته ابتداء.
قوله: (في جزء من الوقت) أي من كل وقت بعد ذلك الإستناب. إمداد. قوله: (ولو مرة) أي ليعلم