الإجابة بالقدم مشكل، لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت وفي المسجد، إذ لا معنى لايجاب الذهاب دون الصلاة، وما في شهادات المجتبى: سمع الاذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى، وقد سألت شيخنا الأخ (1) عن هذا فلم يبد جوابا ا ه.
مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد أقول وبالله التوفيق: ما قاله الامام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه (ص) وزمن الخلفاء بعده، وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الامام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريبا، وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتها اتفاقا. وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد، بل لأجل إقامة الجماعة، وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى، وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم.
لا يقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلزم شئ من المحذورين. لأنا نقول: إن مذهب الامام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلا عذر، نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى، وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل، فاغتنم هذا التحرير الفريد، ويأتي له قريبا بعض مزيد. قوله: (من سمع الاذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب، وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم الاذان حيث علق على السماع، وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر، وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه. قوله: (ولو جنبا) لان إجابة المؤذن ليست بأذان. بحر عن الخلاصة. قوله: (لا حائضا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول إمداد: بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة، ولان حدثه أخف من الحيض والنفاس لامكان إزالته سريعا. قوله: (وسامع خطبة) أي خطبة كانت ط، وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا. قوله: (وفي صلاة جنازة) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر عن المجتبى، وعبارة الامداد: وصلاة ولو جنازة. قوله: (ومستراح) أي بيت الخلاء.
قوله: (وتعليم علم) أي شرعي فيما يظهر، ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه. قوله: (بخلاف قرآن) لأنه لا يفوت. جوهرة. ولعله لان تكرار القراءة إنما هو للاجر فلا يفوت بالإجابة، بخلاف التعلم، فعلى هذا لو يقرأ تعليما أو تعلما لا يقطع. سائحاني.
تنبيه: هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم، وإن طال فلا، أخذا مما يأتي، لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم على المؤذن أو المصلي أو القارئ أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ، بل يرد في نفسه. وعن محمد: يرد بعده. وعن أبي يوسف: لا يرد مطلقا، هو الصحيح. وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا اه تأمل.
قوله: (كمقالته) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه قوله: (إن سمع المسنون