تتيقن فيها بالطهر فقط، فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهر، وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة، فافهم.
مطلب في أحكام الآيسة قوله: (ولا يحد إياس بمدة) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن المحيط ح.
ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو السقوط ضد الرجاء. قال المطرزي: أصله إيئاس على وزن إفعال من أياسة: إذا جعله يائسا منقطع الرجاء، فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم، حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفا ا ه. نوح. قوله: (مثلها) قال في الفتح فباب العدة: يمكن أن يكون المراد المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال ا ه. ويقال: لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين، وربما يعتبر القطر أيضا، فليحرر. رحمتي. قوله: (فإذا بلغته) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض، لان الطهر لا حد لأكثره. رحمتي.
وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها، لا تنقضي عدتها إلا بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة.
وقال في السراج: سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترى حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض، قال: هو حيض تنقضي به العدة ا ه. قوله: (وانقطع دمها) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة، ومعناها إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياس، ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه، وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود، فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا، ومنهم من لم يتصرف فيه فقال:
إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا ا ه. فتح من العدة، والذي يظهر هو الثاني. رحمتي. قوله: (حكم بإياسها) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دما الخ ط. قوله: (وحده) أي المصنف في باب العدة.
قال في البحر: وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح، وبخط الشارح في هامش الخزائن. قال قاضيخان وغيره: وعليه الفتوى. وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار، ومثله في الفيض وغيره ا ه. قوله: (أي المدة المذكورة) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط. قوله: (فليس بحيض) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط. قوله: (دما خالصا) أي كالأسود والأحمر القاضي درر. قال الرحمتي: وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون حيضا. قوله:
(حتى يبطل) تفريع على الاستثناء. قوله: (لكن قبل تمامها) أي تمام العدة بالأشهر لا بعده. أي بعد تمام الاعتداد ط. قوله: (وسنحققه في العدة) عبارته هناك: آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على