أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج: أي أصحاب البدع، أو المراد منا معشر الحنفية. وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه، فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعا تدل على كفر بعضهم. ثم قال: والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة الخ، فافهم. قوله: (كقوله جسم كالأجسام) وكذا لو لم يقل كالأجسام، وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام، فلم يبق إلا مجرد الاطلاق وذلك معصية، وتمامه في البحر. قوله: (وإنكاره صحبة الصديق) لما فيه من تكذيب قوله تعالى: * (إذ يقول لصاحبه) * ح. وفي الفتح عن الخلاصة: ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر ا ه. ولعل المراد إنكار استحقاقهما، فهو مخالف لاجماع الصحابة لا إنكار وجودها لهما. بحر. وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة كما مر عن شرح المنية، بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل. قوله: (أصلا) تأكيد، وليس المراد به في حال كذا ولا في حالة كذا، إذ ليس هنا أحوال ح. قوله: (وولد الزنا) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل. بحر. أو لنفرة الناس عنه. قوله: (هذا) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين. قوله: (إن وجد غيرهم أي من هو أحق بالإمامة منهم. قوله: (بحر بحثا) قد علمت أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره. قوله: (نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع، لحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال في الحلية: ولم يجده المخرجون: نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ا ه.
مطلب في إمامة الأمرد قوله: (وكذا تكره خلف أمر د) الظاهر أنها تنزيهية أيضا. والظاهر أيضا كما قال الرحمتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة، وهل يقال هنا أيضا: إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة؟ فإن كانت علة الكراهة؟ فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر، فلا، وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه، فنعم، فتأمل. والظاهر أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمرد، تأمل.
هذا، وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية: سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الانبات ولم ينبت عذاره، فهل يخرج بذلك عن حد الامردية خصوصا قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى، فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا؟ أجاب: سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخرين علماء الحنفية عن هذه المسألة. فأجاب بالجواز من غير كراهة، وناهيك به قدوة، والله أعلم. وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك ا ه. قوله: