معه انفلات الريح وهو حدث فقط. وظاهر التعليل جواز عكس هذه الصورة، وبه صرح الشارح في باب الإمامة، لكن صرح في النهر هناك بعدم الجواز، وبأن مجرد اختلاف العذر مانع.
أقول: ويوافقه ما صرح به في السراج والتبيين والفتح وغيرها، من أن اقتداء المعذور بالمعذور صحيح إن اتحد عذرهما، وأوضحه في شرح المنية، فراجعه، وسيأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم.
باب الأنجاس أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها. وقدم الحكمية لأنها أقوى، لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر. بحر عن النهاية.
أقول: فيه أن الحكمية لا تتجزأ عن الأصح، فمن بقيت عليه لمعة فهو محدث فلا توصف بالقلة، وقد تسقط بعذركما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. قوله: (بفتحتين) كذا في العناية، ثم قال: وهل كل مستقذر، وهو في الأصل مصدر ثم استعمل اسما ا ه. لكن الصحيح ما قاله تاج الشريعة: إنه جمع نجس، بكسر الجيم، لما في العباب: النجس ضد الطاهر، والنجاسة ضد الطهارة، وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم، وإذا قلت رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجمعت وبفتحها لم تثن ولم تجمع، وتقول رجل ورجلان ورجال وامرأة ونساء نجس ا ه. وتمامه في شرح الهداية للعيني. وحاصله أن الأنجاس ليس جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها. قوله: (يعم الحقيقي والحكمي) والخبث يخص الأول والحدث الثاني. بحر، فلو قال المصنف: رفع خبث بدل قوله: رفع نجاسة حقيقية كان أخصر ا ه. ح.
قوله: (يجوز الخ) عبر بالجواز لأنه أطلق في قوله: عن محلها ولم يقيده ببدن المصلي وثوبه ومكانه كما قيده في الهداية فعبر بالوجوب، ولان المقصود كما قال ابن الكمال بيان جواز الطهارة بما ذكر:
أي من الماء وكل مائع الخ، لا بيان وجوبها حالة الصلاة فإنه من مسائل باب شروط الصلاة ا ه.
على أن الوجوب كما قال في الفتح مقيد بالامكان وبما إذا لم يرتكب ما هو أشد، حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لان كشف العورة أشد، فلو أبداها للإزالة فسق، إذ من ابتلي بين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما ا ه. وقدم الشارح في الغسل من الجنابة أنه لا يدعه وإن رآه الناس، وقدمنا ما فيه من البحث هناك. قوله: (ولو إناء أو مأكولا) أي كقصعة وأدهان، وهذا حيث أمكن لقوله آخر الباب حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا. قوله: (أو لا) كما لو تنجس طرف من ثوبه ونسيه فيغسل طرفا منه ولو بلا تحر كما سيأتي متنا مع ما فيه من الكلام. قوله: (بماء) يستثنى منه الماء المشكوك على أحد القولين كما مر في الأسئار. قوله: (به يفتى) أي خلافا لمحمد، لأنه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقية إلا بالماء المطلق. بحر. لكن فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد. تأمل. قوله: (وبكل مائع) أي سائل، فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط.