في الشرنبلالية (1) فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله: (لا ببطن على بطن) أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان لكن لم يظهر وجهه، إذ ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا، فكأن هذا حمل الشارح على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحمتي. قوله: (للكل) أي للمقتدين به كلهم، وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم يكره إذا كان للامام سترة، وظاهر التعميم شمول المسبوق، وبه صرح القهستاني، وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه، وإلا فما فائدته؟ وقد يقال: فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لان العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه. تأمل.
مطلب: مكروهات الصلاة قوله: (ولو عدم المرور الخ) أي لو صلى في مكن لا يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق لا يكره تركها، لان اتخاذها للحجاب عن المار. قال في البحر عن الحلية: ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود وآخر، وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه وقيدوا بقولهم: ولم يواجه الطريق، لان الصلاة في نفس الطريق: أي طريق العامة مكروهة بسترة وبدونها، لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل كما في المحيط. وظاهره أن الكراهة للتحريم، وتمامه في مطلب: في الكراهة التحريمية والتنزيهية قوله: (هذه تعم التنزيهية الخ) قال في البحر: والمكروه في هذا الباب نوعان:
أحدهما: ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة، فإن الواجب يثبت بالامر الظني الثبوت أو الدلالة.
ثانيهما: المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه.
قلت: ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص، بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة، فالأول مكروه تحريما، والثاني تنزيها، ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة،