قوله: (لأنهما منهيان الخ) أي متممان للصلاة كما في الفتح. وفي العناية: المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي ا ه. وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة، فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الامام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق، وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد، بخلاف الامام والمدرك. قوله: (ولذا الخ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام، بخلاف ما لم قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان. وفيها يلغز (1) أي مصل لا سلام عليه؟ وفي البحر: لو قهقه القوم بعد الامام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه، بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم، وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الامام فعليهم الوضوء.
فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الامام عمدا اتفاقا، ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد. وأما بكلامه، فعن أبي حنيفة روايتان: وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة. وفي رواية كالحدث العمد، فلا سلام ولا نقض بها، كذا في المحيط ا ه. وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الامام عمدا فسدت طهارته، وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة، وصححه في الخانية أيضا، ومشى عليه الشارح هناك. قوله: (بخلاف المدرك) مرتبط بقوله: وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه العمد.
قوله: (وفي الظهيرية عدمه) قال: لان النائم كأنه خلف الامام والامام قد تمت صلاته، فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه. قال في البحر: وفيه نظر، لان الامام لم يبق عليه شئ، بخلاف اللاحق.
قوله: (تأييد الأول) أقول: يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الامام المحدث إن لم يفرغ، وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر، ولا يخفى أنه لاحق، ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك قوله: (لا خصوصية له) أي للامام، بل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك، فلو عبر بالمصلي كما في النهر والعيني والمسكين لكان أولى. قوله: (على سبيل الفرض) لان إتمام الركن بالانتقال عند محمد، ومع الحدث لا يتحقق. وعند أبي يوسف: وإن تم قبل الانتقال: لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارة، فلا بد من الإعادة على المذهبين، حتى لو لم يعد تفسد صلاته ح عن الزيلعي. قوله: (ما ليرفع الخ) مرتبط بقوله: بنى وهو صادق بثلاث صور: بأن لم يرفع رأسه أصلا بل مشى محدودبا، أو رفع مريدا للانصراف، أو لم يرد شيئا أصلا، ففي هذه الصورة