وإنما سماها الإتقاني بذلك، وتبعه فيه من لا خبرة له ولا فقه عنده ا ه. قوله: (أو شبه المنكب) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام واضعا أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه، ونقل عدم النقض به في الفتح عن الذخيرة أيضا، ثم نقل عن غيرها: لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض. قال: وهذا يخالف ما في الذخيرة، واختار في شرح المنية النقض في مسألة الذخيرة لارتفاع المقعدة وزوال التمكن. وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصحيح النقض هنا، ثم أيده بما في الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه. قال أبو يوسف: عليه الوضوء. قوله: (أو في محمل) أي إلا إذا اضطجع فيه. حلية. قوله:
(أو إكاف) بدون ياء: برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب، والمصدر الايكاف ط عن القاموس.
وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره، وبه صرح في المنية. قوله:
(عريانا) قال في المغرب: فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد، وجمعه أعراء، ولا يقال فرس عريان ا ه. قلت: لكن في القاموس: فرس عرى بالضم بلا سرج، واعرورى فرسا: ركبه عريانا. قوله:
(نقض) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة. حلية. قوله: (وإلا) بأن كان حال الصعود أو الاستواء.
منية. قوله: (حين سقط) أي عند إصابة الأرض بلا فضل. شرح منية، وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط، أما لو استقر ثم انتبه نقض لأنه وجد النوم مضطجعا. حلية. قوله: (به يفتى) كذا في الخلاصة. وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط. وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب، وعليه مشى في نور الايضاح قال في شرح المنية: والأول أولى، لأنه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فورا. قوله: (كناعس) أي إذا كان غير متمكن، وقوله: يفهم عبر به في البحر معزيا إلى شروح الهداية، وعبر في السراج والزيلعي والتاترخانية بيسمع. وفي الخانية: النعاس لا ينقض الوضوء، وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده.
قال الرحمتي: ولا ينبغي أن يغتر الانسان بنفسه لان ربما يستغرقه النوم ويظن خلافه. قوله: (والعته) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم.
بحر. قوله: (لا ينقض) قال في البحر بعد نقله أقوال الأصوليين في حكم العته: وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أداء العبادات، أما من جعله مكلفا بها فظاهر، وكذا من جعله كالصبي العاقل، وقد صرحوا بصحة عبادات الصبي، فيفهم منه أنه العته لا ينقض الوضوء.
مطلب: نوم الأنبياء غير ناقض قوله: (كنوم الأنبياء) قال في البحر: صرح في القنية بأنه من خصوصياته (ص) (1) ولذا ورد في الصحيحين: أن النبي (ص) نام حتى نفخ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر:
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه (ص) نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس لان القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب، وليس طلوع الفجر والشمس