في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه. أو لما روي: أنه (ص) بال قائما لجرح بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة:
وهو باطن الركبة، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود، أو فعله بيانا للجواز، وتمامه في الضياء. قوله: (أو مضطجعا أو مجردا) لأنهما من عمل اليهود والنصارى. غزنوية. قوله: (بلا عذر) يرجع إلى جميع ما قبله ط. قوله: (ويتوضأ هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة، أفاده ح. قوله: (لحديث الخ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه والمعنى: موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام، وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شئ فيحصل به (الوسواس) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني.
مطلب في الفرق بين الاستبراء والإستنقاء والاستنجاء قوله: (يجب الاستبراء الخ) هو طلب البراءة من الخارج بشئ مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر. وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء. وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماء، هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية. وفيها أن المرأة كالرجل، إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها، بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي، ومثله في الامداد. وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها، وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي، وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض الشافعية، ومحله إذا أمن خروج شئ بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء، أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه.
وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب، لأنه هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح ا ه. قوله: (أو تنحنح) لان العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر.
وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه. ضياء. قوله: (ويختلف الخ) هذا هو الصحيح، فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن يستنجي، لان كل أحد أعلم بحاله. ضياء.
قلت: ومن كان بطئ الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها، وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج، وللخروج من خلاف الشافعي، وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل، لكن الربط أولى إذا كان صائما لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي. قوله: (ومع طهارة المغسول تطهر اليد) هو مختار الفقيه أبي جعفر، وقيل: يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل يسن، وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء. نوح. ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود