على الحائض. بحر. قوله: (وتعتد لطلاق) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي عدتها أبدا. قوله:
(على المفتى به) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشهرين، فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر.
وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه: قوله وعليه الفتوى، كذا في النهاية والعناية والكفاية وفتح القدير، واختاره في البحر، وجزم به في النهر اه. لكن في السراج عن الصيرفي:
إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة، لأنه ربما يكون طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة، وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق. قوله: (ككدرة وترابية) اعلم أن ألوان الدماء ستة:
هذان، والسواد، والحمرة، والصفرة، والخضرة.
ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر، والترابية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب، والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف، ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير، كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس، أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس. وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر الخضرة. والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء، دون الآيسة. وبعضهم قال: فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه قريبة، وإلا فلا.
مطلب: لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا ه. وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه، لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض ا ه. والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا. والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجصة، والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية، وهو مجاز عن الانقطاع.
وفي شرح الوقاية: وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل ا ه.
وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر، ولو صلتا بدونه جاز ا ه. ملخصا من البحر وغيره. والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يوضع على فم الفرج. قوله: (في مدته) احتراز عما تراه الصغيرة، وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقا أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي. قوله: (المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض. قوله: (ولو المرئي طهرا الخ) مرادهم بالطهر هنا: النقاء بالمد:
أي عدم الدم.