فالرد في غير محله، نعم في النهر: قيل إن الآية هي وما بعدها، ومن ثم قيل: الاخلاص أربع، وقيل خمس، فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناء على الأول. قوله: (إلا إذا كانت كلمة) استثناء من المتن، لأنه في معنى تصح الصلاة بآية. قوله: (فالأصح عدم الصحة) كذا في المنية، وهو شامل لمثل - مدهامتان - ومثل - ص - و - ق - ن - لكن ذكر في الحلية والبحر أن الذي مشى عليه الأسبيجابي في الجامع الصغير وشرح الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في - مدهامتان - عنده من غير حكاية خلاف. قوله: (إلا إذ حكم حاكم) صورته: علق عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى ب - مدهامتان - غير مكررة أمكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك، فقضى بعتقه، فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمنا، فتصح اتفاقا، لان حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف، أفاده ح. قوله: (لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليل للمذهبين، لان نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما، فعلى قول أبي حنيفة المكتفي بالآية أولى ح. قال في البحر: وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط، بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا ا ه.
أقول: وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا على الرواية الثانية عن الامام، لان الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية تامة. تأمل.
تنبيه: لم أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة، وظاهر كلام البحر أنه كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية، وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الامام لا بد أن يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا، ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المداينة. وفي التاترخانية والمعراج وغيرهما: لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على أنه يجوز، لان بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه. لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف، ويفيد قولهم: لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز، وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا: أي كقوله تعالى: * (ثم نظر ئ ثم عبس وبسر ئ ثم أدبر واستكبر) * (المدثر: 12، 22، 32) وقدرها من حيث الكلمات عشر، ومن حيث الحروف ثلاثون، فلو. قرأ * (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) * (البقرة: 552) يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث، فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب، ولم أر من تعرض لشئ من ذلك، فليتأمل.
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قوله: (وحفظها) أي الآية فرض عين: أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه