الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا، وهما سنتان لا واحدة ا ه. قوله: (وقيد الاستيقاظ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
قوله: (اتفاقي) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره. قال في العناية: خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث، والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون ا ه.
ومنهم من قال إنه مقصود، وإن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج. وفي النهر: الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا، لكنه عند توهم لنجاسة مؤكدة، كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة وغير مؤكدة عند عدم توهمها، كما إذا نام إلا عن شئ من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا ه. ونحوه في البحر. قوله: (ولذا) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا.
قوله: (بوقت الحاجة) أي إلى إدخالهما الاناء. ابن كمال: فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك، بأن كان الاناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا. قوله: (لان مفاهيم الكتب حجة) علة للتوهم: أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لان الخ.
مطلب: في دلالة المفهوم والمفاهيم: جمع مفهوم، وهو دلالة اللفظ على شئ مسكوت عنه. وهو قسمان: مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه: أي غير المذكور موافقا للمنطوق: أي المذكور في الحكم، كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب، وهذا يسمى عندنا دلالة النص، وهو معتبر اتفاقا.
ومفهوم المخالفة بخلافه، وهو أقسام: مفهوم الصفة (1) والشرط والغاية والعدد واللقب، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب. قال في التحرير: والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط ا ه. فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه مفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم بجامد كقولك: صلاة الجمعة على الرجال الأحرار، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد.
وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل ا ه. وتوضيح هذا المحل يطلب من حواشينا على شرح المنار. قوله: (بخلاف أكثر مفاهيم النصوص) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم، فتحتمل فوائد كثيرة، تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر، ولذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف، بخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها تفاوت الانظار، والمراد مفاهيم المخالفة. أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه، وقيده بالأكثر لان من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة كما يأتي. قوله: (وفيه من الحد) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات. قوله: (في الروايات) أي عن الأئمة والمراد في