المرئية. قوله: (بقلعها) فيه إيماء إلى عدم اشتراط العصر، وهو الصحيح على ما يعلم من كلام الزيلعي حيث ذكر بعد الاطلاق أن اشتراط العصر رواية عن محمد، وعليه فما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل، وله نظائر كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليدين، وعلى هذا إذا أصاب خفيه في الاستنجاء من الماء المتنجس فإنهما يطهران بطهارة المحل تبعا حيث لم يكن بهما خرق ا ه. أبو السعود عن شيخه. قوله: (وأثرها) يأتي بيانه قريبا. قوله: (ولو بمرة) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر، سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة، أما الثلاثة الأول فظاهر، وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال: غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر ا ه. ح. قوله:
(أو بما فوق ثلاث) أي إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها إلى أن تزول ما لم يشق زوال الأثر. قوله: (في الأصح) قيد لقوله: ولو بمرة قال القهستاني: وهذا ظاهر الرواية، وقيل يغسل بعد زوالها مرة، وقيل مرتين، وقيل ثلاثا كما في الكافي ا ه. قوله: (ليعم نحو دلك وفرك) أي ذلك خف وفرك مني وأراد بنحوه نظائر ذلك مما يزيل العين من المطهرات بدون غسل: كدبغ جلد، ويبس أرض، ومسح سيف، لكن يرد عليه ما لو جفت على البدن أو الثوب وذهب أثرها فقد زالت عينها ومع ذلك لا تطهر. وأجيب أنه قد أشار إلى اشتراط المطهر بقوله: يطهر ففهم منه أنه لا بد من مطهر، كذا في الجوهرة، وفيه نظر. قوله: (كلون وريح) الكاف استقصائية، لان المراد بالأثر هو ما ذكر فقط كما فسره به في البحر والفتح وغيرهما، وأما الطعم فلا بد من زواله، لان بقاءه يدل على بقاء العين كما نقل عن الرجندي، واقتصر القهستاني على تفسير الأثر بالريح فقط، وظاهره أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالها، وفي البحر أنه ظاهر ما في غاية البيان.
أقول: وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال: لو غسل الثوب عن الخمر ثلاثا ورائحتها باقية طهر، وقيل لا ما لم تزل الرائحة. قوله: (لازم) أي ثابت وهو نعت لاثر. قوله:
(حار) بالحاء المهملة: أي مسخن. قوله: (ونحوه) أي كحرض وأشنان. قوله: (بل يطهر الخ) إضراب انتقالي ط. قوله: (بنجس) بكسر الجيم: أي متنجس، إذ لو كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة، أفاده ح.
مطلب في حكم الصبغ والإختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين قوله: (والأولى غسله) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا طهر، ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا ه. وفي الخانية: إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا فيطهر، كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس ا ه. وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا، ثم قال: وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء، فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط، أو هو تقييد لاطلاق